عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حيثيات تأييد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

أودعت الدائرة د بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب وعضوية المستشارين محمد العكازي وعبدالله فتحي وعلاء البغدادي وعصام إبراهيم، حيثيات الحكم في طعن محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.



وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب رئيس محكمة النقض، بقبول طعن المحكوم عليه محمد عادل قاتل نيرة أشرف شكلا وفي الموضوع برفضه، وبقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وقالت المحكمة في حيثيات تأييد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، بعد الطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض"سكين " دون مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل.

وتابعت حيثيات الحكم في قضية نيرة أشرف، كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية، وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سبباً في وفاتها.

وجاء في حيثيات الحكم بتأييد إعدام قاتل نيرة أشرف، حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية.

وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر خلال العام الجامعي ٢٠٢٠ واستعانت به كباقي زملائه إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته، وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ٢٠٢١ لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه وكذا الهاتفين النقالين رقمي ۰١٠٠٧٥٤٢٨50 ، ١١٢٥١٩٠۳۹۰. وتملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها رفض خطبته لها إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۸ ، ۱۰۹ لسنة ۲۰٢١ جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها.

إلا أنه إثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل حتى وضع اليوم الأول من شهر يونية ۲٠٢٢ اشترى سكيناً وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ وهو في طريقه للجامعة وحائزا للسلاح حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض وتمت خطته لقتلها.

وحاول شاهدان إنقاذها إلا أنه هددهما ملوحاً بالسلاح واتجه إليها مرة أخرى وقام بذبحها من عنقها، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته وإحداث إصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الإصابات من قطع بالرئة اليسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والتقطت الكاميرات واقعة الطعن والذبح بتفاصيلها وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكير وتدبير.

وقد استدل الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجريها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة وكذا ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور المحادثات بينه والمجني عليها والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه واقعة طعن وذبح المجني عليه وما ثبت من محاضر الجنح والإداري والمبينة على النحو سالف البيان ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومنعى الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له. 

هذا فضلاً عن أن دفاعه بأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون مجرد منازعة في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة التي اقتنعت بها وارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب عليها. 

لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ وتقطع بأن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى ومضمون ومؤدى الأدلة التي استندت إليها في الإدانة من واقع الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة – ودللت على توافر نية القتل بما ينتجها كما جاء حديثها عن سبق الإصرار من واقع الأوراق كافياً في استظهاره وردت المحكمة في حكمها على دفاع الطاعن فلا محل للحديث عن فساد الحكم في الاستدلال واختلال صورة الواقعة لديها لأن ذلك ينطوي على منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. 

لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ومن ثم فلا محل للحديث عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن حال ارتكاب الجريمة. 

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم بتأييد إعدام قاتل نيرة أشرف، أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أمام قاضي المعارضات والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة وإقراره بصحة الصور المسحوبة من الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح وشهادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها فلا محل لتعييب الحكم لأنه جاء قاصراً في إيراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات على النحو الوارد بأسباب الطعن لأنه حتى مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات يبقى الحكم سليماً وتظل الأدلة الأخرى كافية للإدانة. 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تفصيلاً إصابات المجني عليها وانتهى إلى أن الوفاة حدثت نتيجة الحالة الإصابية الحيوية الطعنية بالصدر وما نجم عنها من قطع بالرئة اليسرى وكذا إصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بالفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة، وكان هذا الذي أورده يكفي بياناً لتقرير الصفة التشريحية وبياناً لسبب الوفاة وتتحقق به أيضاً علاقة السببية بين الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليها طعناً وذبحاً والنتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليها نتيجة تلك الإصابات. 

أوضحت المحكمة أن ما أثير حول تأثير الرأي العام لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في صورة الدعوى التي ارتسمت في وجدان المحكمة ومحاولة لتجريح الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة واقامت الإدانة على استخلاص من تلك الأدلة فضلا عن أن القاضي وهو يحكم في الدعوى يكون مستقلا امام سوى من أوراق الدعوى ومداولة الأعضاء في الدائرة وخشية المولى عزوجل والبحث عن الحقيقة، فالقاضي فيه من صفات الله العدل، ومن صفات الأنقياء الحيدة والنزاهة والشفافية من خلال أسبابه التي تنطق بالحكم قبل أن ينطق به القاضي، فالأسباب كانت دائما وسوف تظل تحمل مشروعية الحكم، ومن ثم فلا محل للقول بتأثير الرأي العام على القاضي في حكمه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز