
تفاصيل حكم القضاء الإداري بشأن عمومية المحامين وزيادة الرسوم

عبد الباسط الرمكي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى ، ؤذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.
وذكرت حيثيات الحكم في الدعوى المقامة من وفائى الدسوقي القاضي، والتي حملت رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ، ضد نقيب المحامين ومصطفي شعبان وحسين عبدالله المحاميان ، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع ، باقرار الاعتصام أو الإضراب ، لانه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون.
واضافت الحيثيات أنه الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين ، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الاحوال المقررة
وذكرت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، إجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤ ، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شؤونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس- حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا؛ فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.
بل إتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لإختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للإختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بإنتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والإنتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا لإختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة إختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.