عاجل
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"قومي المرأة" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين بواقعة التحرش الجماعي بالدقهلية

"قومي المرأة" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين بواقعة التحرش الجماعي بالدقهلية
"قومي المرأة" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين بواقعة التحرش الجماعي بالدقهلية

كتب - بوابة روز اليوسف

أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضاءه عن استنكاره واستياءه الشديد لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، لمقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي لفتاة من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.



كما أعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان اليوم، عن حزنها وأسفها للمقطع الذي تم تداوله، مشيرة إلى أن (المجلس القومى للمرأة فرع الدقهلية) تحرك فور علمه بالواقعة، وأجرى اتصالات برئيس مباحث الدقهلية، الذي أفاد بعدم وجود أي بلاغات بحدوث تحرش في المنصورة ليلة رأس السنة، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة الفتاة التي تم التحرش بها، والقبض على الجناة المتسببين في هذه الواقعة.

وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة وفقاً لما نص عليه القانون، ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة أخرى، ومن اجل صون وحماية حقوق وحرية أفراد المجتمع.

وأكدت أن هذه الواقعة المؤسفة والخطيرة بحاجة إلى وقفه حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى في مجتمعنا.

وشددت على عدم وجود أي مبرر يعطي الحق لهؤلاء الشباب التحرش بالفتاة، قائلة "إن هؤلاء الشباب مرتكبي واقعة التحرش لا يمثلون شباب ورجال مصر المعروف عنهم النخوة والرجولة والشهامة، بل يمثلون انفسهم فقط".

وشددت على الدور الكبير للأسرة والمدرسة لترسيخ القيم والمبادئ لدى الأبناء والتنشئة على قيم تقبل وتحترم حرية الآخرين على اختلافهم وتنوعهم، داعية القائمين على جميع وسائل الإعلام وصناع الدراما إلى السعي نحو تقديم محتوى يليق بالمجتمع المصري ومبادئه وأخلاقه.

جدير بالذكر أن القانون رقم 50 لسنه 2014 (بتعديل مواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات) يجرم التحرش الجنسي حيث نصت المادة 306 مكررا (أ) منه على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى" .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز