عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

القضاء الإداري بالإسكندرية يُسقط ١١٢ مليون ضرائب مستحقة عن "فرجللو"

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار علي إسماعيل عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب، وحضور المستشار المساعد يوسف سامي وسكرتارية طارق عبدالله، بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم محمد فرج إبراهيم عامر عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الصناعة مبلغ مقداره 112 مليون جنيه، قيمة ضرائب عن صافي أرباح نشاطه في مجال تجميد وتصنيع اللحوم في الفترة ما بين عام ٢٠٠١ و٢٠٠٧.



 

وكان النائب فرج عامر، قد أقام دعوى قضائية ضد وزير المالية، طالب فيها محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراره بشأن تغريمه 112 مليون جنيه مصري، قيمة ضرائب على مزاولة نشاط الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم.

 

وجاء في حيثيات الحكم في القضية رقم (١٨١١٩ لسنة ٧٠ ق)، استنادًا على مواد القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والمعدل بالقانون ٥٣ لسنة ٢٠١٤ وأيضا القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل، والتي تنص موادها على أنه تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعي المحققة في مصر، وكذلك المحققة من الخارج وتحدد الضريبة على هذا الدخل، بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة، لتحقيق هذه الأرباح، والتي تتمثل في إيجارات المنشأة التي يقع بها النشاط وتكاليف الآلات والمعدات الجديدة، التي تشتريها المنشأة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج والمرتبات وتكاليف التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين في المنشأة والمواد الخام، وأيضًا المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو أعباء مالية معينة والمبالغ، التي تستقطعها المنشأة سنويا لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش، وكذلك التبرعات والإعلانات المدفوعة للوحدات المحلية والهيئات العامة والخيرية والمؤسسات الاجتماعية ولدور العلم والمستشفيات الحكومية.

 

كما استندت المحكمة في حكمها على مواد القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذي راع المشرع في المادة ٢٤ منه، تشجيع المستثمر على إقامة المشروعات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فقرر إعفاء تلك المشروعات والأنشطة من الرسوم الضريبية لمدة عشرة سنوات من تاريخ أول سنة مالية تالية لمزاولة النشاط.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز