عاجل
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وزير المالية: الحجز على حسابات الممولين في حدود الضريبة المستحقة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وذلك في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي "صدور نموذج 19 لضريبة الدخل، و 10 للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات".



 

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور كل من الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف علي رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية.

 

 

وأكد الوزير - في بيان اليوم الجمعة - حرص مصلحة الضرائب المصرية على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفي حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط. وأضاف أن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.

 

 

  وأوضح وزير المالية أنه لن يكون هناك ربط جزافي للضرائب، وفي حالة عدم توفر دفاتر وسجلات منتظمة يتم التقدير على أسس مستندية ومحاضر معاينة.. مشيرا إلى أن مشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة .. مشددا على أن الوزارة تمضي بقوة في تنفيذ هذا المشروع بما يؤدي في النهاية إلى منظومة ضريبية متطورة جاذبة للاستثمار.

 

 

  ولفت إلى أنه يتم الأخذ بنسبة الفاقد والتالف المسموح به بقرار من مصلحة الرقابة الصناعية وفقا لطبيعة الصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث يعتد بنسب الفاقد والتالف المسموح بها وفقا لطبيعة كل صناعة، ووفق قرار الرقابة الصناعية على ضوء المعاينة الفعلية.

 

 

وأشار الوزير إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تشجيع الاستثمار ، حيث ينص على استثناء الآلات والمعدات من السعر العام للضريبة، ويحدد سعر ضريبة مُخفضا للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة بنسبة ٥٪، مع أحقية المسجل المستثمر في رد تلك الضريبة في حالة استخدام الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، موضحا أن هذه الميزة لم تكن موجودة في قانون ضريبة المبيعات السابقة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز