عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الإدارية العليا تبرئ وكيل كلية الحقوق من الرشوة

فى حكم للمحكمة الإدارية العليا يؤكد القاعدة الفقهية بأنه لن يضير العدالة افلات مائة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها معاقبة برئ واحد , وأن المسؤولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تقتضى وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق فيما تضمنه من عزل الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم وكيل كلية الحقوق الأسبق وأستاذ قانون المرافعات  ، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.



 

أكدت المحكمة فى حكمها على أن البراءة تكون للإدانة المزعزعة الأساس المتناقضة المضمون المفرغة من ثبات اليقين وأن الطاعن خلال رحلته الجامعية تقلد مناصب قيادية وصفحته بيضاء من غير سوء فى مثل ما نُسب إليه , وأن ما نسب إليه من قيامه بطلب رشوة مبلغ خمسة الاف جنيه الزهيد وهو أستاذ قانون المرافعات ، دون سند أو دليل من الأوراق  فكم بلغت قيمة الأوراق والوقت والجهد الذي بذل على مدار مراحل التحقيق والتقاضي ضد الطاعن بلا سند أو دليل مادي يبرهن على صحتها ويقطع بثبوتها في حقه !

 

قالت المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسؤولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة , فإذا ما شاب وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لصالحه وحمل أمره على الأصل وهو البراءة ينعم بها ولا تنفك عنه، كما أنه يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائماً على سببه الصحيح، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة وأن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه.

 

 

وأضافت المحكمة أن  الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة ، وقاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العملي في التفكير وتنمية المواهب ونشر القيم الحضارية والروحية , متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم والاعتلاء بالقيم الإنسانية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم , فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته  الطريق القويم وأتى فعلاً مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعا إلا أن مناط  تطبيق أى من الجزاءات المنصوص عليها يتعين يكون نسبة الاتهام قائما على الجزم واليقين وليس الشك أو التخمين , و سواء بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس العاملين  أو الأساتذة المتفرغين بحسبان أن لهم ذات الحقوق المقررة للأستاذة وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المراكزالإدارية ومن ثم يلتزمون بكافة الواجبات التي عناها المشرع لعضو هيئة التدريس .

 

وأشارت المحكمة أن الثابت فى الأوراق ، أنه قد ورد  بمذكرة  نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 19700لسنة 2015 جنح البساتين والمقيدة برقم 330لسنة 2015 حصر تحقيق جنوب القاهرة  أن الطاعن بصفته أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أنكر ما نٌسب إليه من اتهام وقرر بأن مبلغ الخمسة اَلاف جنيه التي قام بأخذها, من أحد المحامين كانت لقاء كتب قام بشرائها منه وقام بإيداعها له فى حسابه البنكى , كما أنه بسؤال الطرف الأخر المحامى أنكر ما نُسب إليه من اتهام وقرر أن المبلغ المالى المذكور أودعه فى حساب الطاعن على سبيل السلفة , ومن ثم جاءت أقوالهما نافية لواقعة الرشوة , وقد أورد الطاعن أمام النيابة أن التسجيلات التي تمت بينهما لم يرد فيها ذكر أن المبلغ المذكور مقابل عمل من أعمال الوظيفة وأشار إلى أنه مبلغ ضئيل نظير الكتب التي تسلمها المذكور الذي لم يذكر أن الطاعن طلب منه ثمة مبلغ على سبيل الرشوة , وأضاف الطاعن أن ضابط التحريات لم يضبطه فى أى مرحلة رغم حصوله على ثلاثة أذونات من النيابة العامة لملاحقته , وبهذه المثابة فإن ما نسب إلى الطاعن من قيامه بطلب رشوة لم يثبت فى حقه على وجه الجزم واليقين الموجب للمسؤولية التأديبية .

 

 وأوضحت المحكمة يعضد ذلك ضاَلة المبلغ الذي لم يثبت يقينا أنه كان مقابل أى عمل له تجاه تسجيل الدكتوراه الخاصة بالمحامى المذكور , كما يعزز ذلك أيضا ما شهد به وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية بأن الطاعن مجرد أحد المشرفين على الرسالة لكونه استاذا متفرغا بحقوق الزقازيق وأنه لم يقم بثمة إخلال وأنه تم اتباع الإجراءات القانونية فى تسجيل تلك الرسالة , وكل ذلك من شأنه أن يثير الشك والظن حول ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن إذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد ثبوت تلك المخالفة في حقه على وجه القطع واليقين، ومتى كان ذلك فإن عقيدة المحكمة ووجدانها لا يطمئن إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والتي بدت واهية المضمون، وآية ذلك أن يصل الأمر إلى أن ينسب إلى الطاعن قيامه بطلب رشوة  على هذا المبلغ الزهيد وهو أستاذ قانون المرافعات ، وذلك دون سند أو دليل من الأوراق  ، فكم بلغت قيمة الأوراق والوقت والجهد الذي بذل على مدار مراحل التحقيق والتقاضي في مثل هذه المخالفة التي تضمنها تقرير الاتهام ضد الطاعن بلا سند أو دليل مادي من الأوراق يبرهن على صحتها ويقطع بثبوتها في حقه ! ، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عزل الطاعن من الوظيفة , وببراءته مما نُسب إليه من اتهام  .

 

واختتمت المحكمة أن الطاعن  طوال تاريخه المهنى كأستاذ لقانون المرافعات لم ينسب إليه ثمة ما يشين مسلكه أو ارتكابه مثل ما نسب إليه من فعل مشين , إذ عين معيدا بقسم القانون المدنى بحقوق عين شمس فى 17/10/1964 ثم عين وكيلا للنائب العام عام 1965 واستمر قاضيا حتى عام 1976 , ثم عين مدرسا بقسم قانون المرافعات بجامعة الزقازيق فى 4/4/1977 , ثم اٌسند إليه رئاسة قسم قانون المرافعات اعتبارا من 14/3/1982 حتى 4/9/1987 ومرة أخرى اعتبارا من 20/7/1988 ثم عين وكيلا لكلية الحقوق بالجامعة لشؤون التعليم والطلاب من 13/8/1989 حتى 31/8/1992 ثم اُعير استاذاً بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالسعودية اعتبارا من 1/9/1992 حتى 11/7/1994 ثم عاد رئيسا لقسم قانون المرافعات بالكلية اعتبارا من 12/9/1994 ثم أستاذا متفرغا اعتبارا من 16/1/2003 حتى تاريخ  صدور القرار المطعون فيه , وخلال رحلته العملية والجامعية التى تقلد فيها مناصب قيادية كانت صفحته بيضاء من غير سوء فى مثل ما نُسب إليه , وقد جفت الأوراق عن ما يشينه , وإذ صدر القرار المطعون فيه، على خلاف ما تقدم، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز