عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل..وزير المالية يصدر قواعد صرف "العلاوة والحافز" للعاملين بالدولة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.



وقال معيط، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ودون حد أقصى، حيث تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.

وأضاف أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.

وأوضح أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار إلى أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيها لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٢٥ جنيها لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيها لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وقال إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضح أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل تصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

ولفت إلى أنه إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز