عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون يضمن سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم /الثلاثاء/، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 



 

ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم "113 مكرر" مفادها أنه لقاضي التحقيق - لظرف يقدره- عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين "306 مكرر أ"، و"306 مكرر ب" من ذات القانون، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

 

وينشأ في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طلب ذلك. 

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون إلى أن التعديلات تستهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

 

وأفادت المذكرة الإيضاحية بأن المادة المضافة للقانون تأتي كون جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تعد من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة، كما تتسق هذه المادة المضافة مع المادة 96 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية المجني عليهم.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز