عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حيثيات حكم النقض برفض الطعن على براءة العادلي في فساد وزارة الداخلية

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها برفض طعن النيابة على براءة حبيب العادلي  وزير الداخلية الأسبق والغرامة الموقعة عليه.



 

كما رفضت طعن باقي المتهمين فى القضية على حكم تغريمهم وقضت بتأييد براءة وزير الداخلية السابق وتغريمه مبلغ 500 جنيه، فى اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.

 

 وجاء في حيثيات الحكم، أنه من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنين الذين تقدموا - بمذكرات أسبابهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذ تم ادانتهم بجريمة التسبب بإهمالهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة الداخلية" قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة شابها الغموض والإبهام وخلت من بیان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها ، ولم يورد مؤدی الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم ، ولم يستظهر ركن الخطا في جانبهم والإهمال المنسوب إليهم ملتفة عن الدفع بانتفائه في حقهم.

 

وتابعت الحيثيات، لم يبين كيفية صرف المبالغ موضوع الدعوى في غير الأغراض القانونية، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم ما بين أقوالهم من خلاف ، ودانهم الحكم رغم خلو الأوراق من دليل بالمبني على وقوع خطأ أو إهمال من جانبهم ، ولم يلتفت إلى دفنهم بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من السيد قاضي التحقيق بشأن ضباط سابة ين قاموا به رفف حوافر ومکافات بأمر من المحكوم عليه الأول، واطرح بما لا يسوغ دفعهم بتوافر سبب إباحة في حقهم لاعتقادهم بمشروعية صرف هذه المبالغ ، وأن ما قاموا به، كان نفاذا لأوامر رؤسائهم.

 

 فضلا عن جهلهم بالقوانين المالية ومنها الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية، واعتنق الحكم صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى ، واستند في إدانتهم إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار قاضي التحقيق ، وكذا تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه ، كما استند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رغم عدم اعتراضه على صرف هذا الحافر في الفترة من عام ۲۰۰۰ حتی ۲۰۱۰، وقام دفاع الطاعنين على بطلان أمر الإحالة والتحقيقات التي أجراها قاضی التحقيق لتجاوزه قرار الندب ، وكذا بطلان استجوابهم بهذه التحقيقات، لعدم حضور محام بالمخالفة لنص المادة ۱۲4 من قانون الإجراءات الجنائية ، وخلو الأوراق من الاختصاص الوظيفي للمتهمين ، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في بعض الوقائع التي شملتها سنوات الفحص ، وبطلان أقوال شهود الإثبات من الثاني حتى الخامس ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح بعض هذه الدفوع برد قاصر ، والتفت بالكلية عن البعض الآخر ، ولم تجر المحكمة تحقيقا لاستجلاء الحقيقة بشأنها.

 

وعاقبت المحكمة الطاعنين عن واقعة مختلفة عن الواقعة الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة للمادة ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية ، ونسبت لهم الجنحة المؤثمة بالمادة ۱۱۹ (أ) مكررة من قانون العقوبات رغم عدم رفع الدعوى الجنائية من قبل النائب العام أو المحامي العام بالمخالفة لنص المادة 8 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية ، وأخيرا فإن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه شأنها.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض مشكلة الأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي.

 

وقالت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك الخطأ الفاحش من الطاعنين في إهدار مبلغ مليار ومائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه من أموال وزارة الداخلية ، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ويستقیم به قضاؤه و تندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة التسبب بإهمال في الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف العام طريقا خاصا ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع حكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

 

وأوضحت المحكمة أنه لما كان باقي ما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأوجه طعنها مردودة بما سبق الرد به على ما أثاره المحكوم عليهم في مذكرات أسبابهم بما لا محل لتكراره لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز