عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

براءة أستاذ جامعي من تهمة إزعاج رئيس جامعة الإسكندرية السابق

الدكتور عبد الله سرور
الدكتور عبد الله سرور

حكمت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى الابتدائية برئاسة القاضي أحمد حسين الحداد وعضوية القاضيين محمد مبروك ومحمود محمد في الدعوى رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادي الإسكندرية ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصادي باب شرقي ببراءة الدكتور عبد الله سرور عبد الله الاستاذ بكلية التربية من اتهام الدكتور عصام أحمد محمود الكردي إبان رئاسته جامعة الإسكندرية بأنه أزعجه بإساءة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي.



 

وقالت المحكمة أن المشرع جرَم فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه، عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.

 

وأضافت المحكمة أن الدكتور سرور كتب عبر فيس بوك أن استمرار الدكتور عصام الكردي في رئاسة جامعة الإسكندرية بعد انتهاء ولايته المحددة بقرار جمهوري يعد اغتصابا للسلطة ولا يجوز له إدارة الجامعة إلا بقرار جمهوري جديد بذات الأداة المقررة لتعيينه” وبالتالي فهو منشور يعبر عن رأي شخصي لم يمس المجني عليه.

 

وذكرت المحكمة كما أن منشور الدكتور سرور بعنوان "أعاجيب جامعية" بقوله “فاتنة الفن الشرقي المقيدة في الآداب لا تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة وترفض الامتثال للتحقيق في اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة زاعمة أنها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين والعجب أن مجلس جامعة الإسكندرية ينظر في ترقيتها إلى الدرجة الأعلى، أين هيبة القانون يا سادة وأين القيم والتقاليد الجامعية؟ وإذا كانت عمادة كلية الآداب مشغولة بتغطية العجز المالي ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل فما الذي يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية، فهو أيضا رأى للمشكو في حقه لم ينل المجني عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.

 

واختتمت المحكمة أنها اطلعت على باقي المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتضح منها جميعا أن جميعها مجرد رأي ونقد مباح لم يمس المجني عليه أو ينتهك خصوصيته وعلى هذا النحو ترجح المحكمة جانب الأصل في الإنسان وهو البراءة مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز