عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"النواب" يوافق على مجموع قانون بتعديل قانون إنشاء جهاز التنظيم والإدارة

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.



وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.. الخ.

وتنص تعديلات مشروع القانون على الآتي:

(المادة الأولى) تستبدل بنصوص المواد (1/ فقرة أولى) و(5/ البنود 1، 2، 4، 6) و (6/ البند 7) من قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 النصوص الآتية:

المادة (1 / فقرة أولى):الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء.

مادة (5/ البنود 1، 2، 4، 6)

1ـ اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤونهم قبل إقرارها.

2ـ دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

4ـ رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.

6ـ دراسة الموازنة العامة فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.

مادة (6 / بند 7) ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على المخلفات بهذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز،ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم.

(المادة الثانية) تستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "المجلس التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة) تُلغى المادة (5) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه.

(المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز