عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

لأساتذة الجامعة وأكاديمية الفنون.. 15 معلومة عن وضعك المهني بعد تعديل القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وسط إشادة نيابية واسعة، حيث اعتبره النواب إنصافا لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين وتكريما لهم.



كما شهدت نفس الجلسة موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

 بينما أرجأ المجلس أخذ الرأي النهائي على المشروعين لجلسة لاحقة.

وإليكم أبرز ما تحققه التعديلات الجديدة لأساتذة الجامعات:

-   المشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

-  يعيد الحق إلى الأساتذة المتفرغين بالجامعات، ويحقق العدالة فيما يخص الجمع بين المكافأة، وهي أجر مقابل عمل والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم، نظرا لأنهم عماد العملية التعليمية وإعداد النشء.

-  إجازة الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، بما يدعم مساهمتهم في الجامعات الأهلية والجديدة، 

- ليس هناك سن لعضو هيئة التدريس في العطاء فعطاؤه يمتد مدى الحياة، وعندما يحال للمعاش يعين على درجة أستاذ متفرغ، وله كل الحقوق والواجبات عدا تولي المناصب الإدارية.

 

-  من لم يستطع الترقي يخرج إلى المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ.

-  زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

-  المكافأة المالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين الراتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى، وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

 

- ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدي ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية.

 

 

أما فيما يخص تعديلات قانون أكاديمية الفنون فجاءت كالتالي:

 

 

- الهدف من مشروع القانون، هو أنه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه، بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.

 

-  في السابق كان تعيين الأساتذة المتفرغين يقتصر على من يبلغ سن المعاش، وهو بدرجة أستاذ فقط، دون ما عداها من باقي درجات أعضاء هيئة التدريس؛ وهي درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفي ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس؛ ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، على ألا تحسب هذه المدة في المعاش، وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم (121).

 

 

- حدد  مشروع القانون المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية، توازي كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش؛ وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات، وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية، أو ما يعادلها من الجامعات.

 

- أجازت التعديلات ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين، على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعي حسن سير العمل.

 

- استلزم المشروع استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ)، بعبارة (الأستاذ المتفرغ)، وكذا عبارة (الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين) بعبارة (الأساتذة المتفرغين)، وذلك أينما وردتا في القانون. وجميع تلك التعديلات والاقتراحات متوافقة وأحكام الدستور، وما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا، وما هو معمول به في قانون تنظيم الجامعات لاتحاد العلة والسبب.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز