عاجل
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

للسماسرة والوسطاء العقاريين.. تعرف على عقوبة مخالفة القانون المعدل اليوم

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، يتساءل البعض عن العقوبات التي يحددها القانون ضد كل من يخالف تعديلات قانون الوساطة العقارية.



 

وقد حدد القانون عقوبة لمن يمارس أي من مهنتي الوساطة العقارية أو السمسرة بدون ترخيص، فنص على أن يعاقب بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه كل من يعمل بمهنة الوساطة العقارية أو الاستثمار العقاري ومن يعمل بمهنة السمسرة العقارية في حال لم يلتزم بالبنود التالية.

 

  -   حظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض.

 

-  معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك.

 

- كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.   

 

-  معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك.

 

- يعاقب أيضا عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسؤولية هؤلاء الأشخاص.

 

-  إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة ومن لا يلتزم يعاقب.

 

-   يلزم الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.   .

 

-  وجوب تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض.

 

-  يجب أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم.

 

-  يجب أن يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة. 

 

- الزام الوسيط العقاري بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.

 

-  إلزام الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها.

 

-  يجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها. يهدف القانون لمواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

 

جدير بالذكر أن الوساطة والسمسرة العقارية مهمتان أو وظيفتان تختلفان في طبيعتهما لكنهما تتفقان في الهدف الذي يجمعهما وهو بيع وترويج المنتجات العقارية، إلا أن لكل منهما مفهوم ومهام مختلفة عن الأخرى.

 

فالوساطة العقارية تركز في أساسها على العمل مع طرفين وهما صاحب العقار والباحث عن عقار، وفي حالة غياب أي من هذين الطرفين، لا يكن هناك أساس لمهنة الوساطة العقارية

 

أما السمسرة فتقوم على بيع وترويج المشاريع العقارية والمنشآت التابعة لمقاولين ومطورين عقاريين وتشرف على إتمام صفقات البيع والإيجار دون التزام بوجود المالك، ولكن وفقا لشروط محددة في العقد.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز