عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

منى عبد الله تتقدم بتشريع لتغليظ عقوبة القتل الخطأ مع وجوب سحب رخصة القيادة

تحرك تشريعي بشأن قضية كريم الهواري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة في سحب رخصة القيادة. 



 

وأوضحت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن هناك التزامًا دستوريًا باحترام المواطنة وسيادة القانون وتنفيذ أحكامها وقراراتها القانونية من جانب كل المواطنين على حد سواء، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب نص.

 

ونحن اليوم أمام قضية مهمة، ألا وهي القتل الخطأ، وعدم تناسب عقوبته مع جسامة هذا الجرم الذي يؤدي إلى إزهاق أرواح أبرياء.

 

وأكملت عضو مجلس النواب، أن القانون المصري لم يفرق في المعاملة بين مرتكبى جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدى، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدي بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.

 

ولذلك وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح، حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف في مدته، وحدد في الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر، يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة، لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.

 

  وباستقراء النصوص العقابية الخاصة بجريمة القتل الخطأ، نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وازهاق روح الأبرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وأفلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها، لأن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح، إن كان له له ما يسوغُه.

 

وأنه قد حان وقد تم تعديل المادة 238 من قانون العقوبات، وأن سكوتنا جميعًا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين في الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها في تحقيق الردع العام والخاص وإخفاق المشرع في وظيفته، المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديل شامل للمادة 238 من قانون العقوبات.

 

 من هنا وجدنا إدخال التعديلات الآتية: نص التعديل على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وقد نصت التعديلات وللمرة الأولى سحب رخصة القيادة، في نص التعديل على أنه "وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًا كانت نوعها طبقًا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسًا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، وقت الحادث، عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًا كانت نوعها طبقًا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة".

 

كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة. حيث نصت التعديلات على أنه "وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز