عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ووزير القوى العامة : نضع تشريعا خاصا

جدل حول قانون العمالة المنزلية ... نواب طالبوا بدمجه مع قانون العمل

محمد سعفان
محمد سعفان

- يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة 



- الشيوخ يوافق على عدم جواز عمل الإجنبي إلا بعد الحصول على ترخيص ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة

قال وزير القوى العاملة  محمد سعفان أن الحكومة ستصدر قانونا خاصا للعمالة المنزلية جاء ذلك خلال مناقشة قانون العمل بمجلس الشيوخ و أضاف خلال الجلسة العامة " هذا القطاع له طبيعة خاصة و يحتاج تشريع خاص  جاء ذلك بعد ان طالب نواب بدمج قانون العمالة المنزلية مع هذا التشريع محذرين من خطورة ان يتسبب ذلك في شكل من اشكال التمييز ، و عقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا " القانون  لا يحدث أي تمييز  و الحديث عن صياغة تشريع جديد امر طبيعي  

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة 66 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه لايجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه" .

ووافق الشيوخ على نص المادة (67) و تنص على " يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

ووافق الشيوخ على نص المادة (68)من قانون العمل و تنص على  " يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك

 

وافق مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة 57 من مشروع قانون العمل التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

كما وافق - خلال جلسة مجلس الشيوخ التي تواصل مناقشة مشروع القانون - على نص المادة 58 والتي تنص على يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وافق مجلس الشيوخ على المادة " 62 " من قانون العمل و التي تنص على " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

كما وافق الشيوخ على نص " المادة 63 " يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز