عاجل
الثلاثاء 7 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تلقي اللقاح لدخول المصالح والهيئات الحكومية لـ26 مارس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي طارق محمد عبد الرحمن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين والمواطنين غير الملقحين للمصالح والهيئات الحكومية، لجلسة 26 مارس.



 

القرار مخالف للدستور 

 

وقالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء بما تضمنه من اشتراطات للسماح للمواطنين بمجرد دخول المصالح الحكومية، يكون مخالفاً للدستور ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته لكون اللقاح «تجربة طبية جديدة» وفقا لما جاء في نموذج الإقرار بالموافقة على تلقي اللقاح الذي تقدمه وزارة الصحة المصرية إلى كل متقدم للتطعيم.

وأشارت الدعوى إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي نظمه القانون».

 

وأضافت الدعوى أن المادة 167 من الدستور حددت صلاحيات مجلس الوزراء دون النص على إجبار المواطن أو الموظف على تلقي اللقاح كما لم تمنح مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات تخالف نصوص الدستور.

 

كما أكدت الدعوى على مخالفة القرار لالتزامات مصر الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تصدق عليها مصر.

 

وشددت الدعوى على عدم وجود ضرورة صحية عاجلة في مصر تبرر لمجلس الوزراء فرض التلقيح الإجباري على المواطنين والموظفين ومنعهم من مباشرة أعمالهم وهو حق أساسي من حقوقهم الدستورية ويشكل مصدر دخلهم وأساس معيشتهم نظرا لأن الواقع العملي يشير لهبوط مستمر في عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن فيروس كورونا قبل القرار بأشهر طويلة، وعدم وجود نص قانوني يجيز صراحة لرئيس مجلس الوزراء إجبار الموظف على تلقي اللقاح ضد كورونا واعتباره متغيبا عن العمل في حالة عدم التلقيح.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة:

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز