عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

٢٦ مارس.. الحكم في دعوى إثبات المتبرع بالأعضاء البشرية بالرقم القومي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  السبت، حجز الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى للحكم بجلسة ٢٦ مارس المقبل.



 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1621 لسنة 76 قضائية، وزير الداخلية بصفته.

 

وكما طالبت الدعوى كذلك، باعتبار الوفاة المشار اليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا أن هناك جدلًا بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيون باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما، بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.

 

جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية الى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها، مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد، وأشارت الصحيفة بأن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جاءت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.

 

وأشارت الدعوى إلى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.

 

وجاء في الصحيفة أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ ما يزيد على عقود من الزمن تتراخى وتمتنع عن تنفيذها اتقاءً لغوغائية وتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.

 

وذكر رافع الدعوى أنه تقدم الى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضاؤه وأنسجته بحياة على حياة مع ما يغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.

 

وقال الدكتور سامح إن المعتد به في إثبات الوفاة هو الموت الدماغي، الذي لا شك فيه ولا رجعة البتة، وهو الذي يتيح الاستفادة من الأعضاء البشرية في إنقاذ حياة الآخرين وهذه حقائق ثابتة طبيا وهو ما قد نصت عليه المراجع الطبية الحديثة وكتب الطب المعتمدة وبروتوكولات المعالجات الطبية المحدثة وما جرى عليه العمل في مدارس الطب ومستشفياته بالدول المتقدمة طبيا مع العرف الطبي المستخدم مع مواطني تلك الدول ذات المرجعيات الحقوقية وإعلاء مبادئ المواطنة والعدالة وقيمة الإنسان ومصالحه وحقوقه.

 

ترتكز الدعوى على المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفيها جواز التبرع والاستفادة بالأعضاء البشرية لإنسان ميت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده, إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية مثبتة في أي ورقة رسمية، أو أقر بذلك.

 

وتطالب الدعوى أيضا بإلغاء قرار الامتناع عن تحصيل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية وتستند الدعوى في ذلك الى وجوب تطبيق قانون 79 لسنة 2003 الخاص بتنظيم بنوك العيون وما نص عليه من أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون بالمستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد على قرنيات العيون من قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز، وقرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز