عاجل
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

منح إجازة أبوة للعامل مدفوعة الأجر

"الشيوخ" يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل 

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته اليوم الأحد، بشكل نهائي علي مشروع قانون العمل الذي يستهدف معالجة السلبيات التـي أسـفر عنهـا التطبيق العملي لقـانون العمـل الحـالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتـه، والتـي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصـالح طرفي العمليـة الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.



 

ويهدف إلى إرسـاء مبـدأ ربـط الأجـر بالإنتـاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيـز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضـع تنظـيـم فآنوني منضبط ودقيـق لمزاولـة عمليـات التـدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم، ومسـايرة التطـور والحداثـة في مـيـدان العمـل لتوائم مـع المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

 

كما يستهدف تطـوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطـور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، حيث وافق المجلس، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها تكون مدة الإجازة يوم واحد.

 

وكانت الجلسة قد شهدت إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي أصبح نصها الآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم "77" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.

 

جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم "إجازة أبوة" عند الولادة. ووافق الشيوخ في جلساته مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل. ونصت المادة "251" من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها. وتنص المادة "252" على:

 

 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة " 81 " من هذا القانون بغرامة، لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. فيما تنص المادة "253" على: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين"6،5" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. وتنص المادة "254" على:

 

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد"37 فقرة "1"، 45فقرة "2"، 46 فقرة"1"، 114، 130 فقرة"1"" من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود. وتنص المادة "255" على:

 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين"19بند "1"،24" من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود فيما تنص المادة "256" على:

 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة"21" من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

وتنص المادة "257" على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام "22، 23، 63، 99، 152" من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود. وتنص المادة "262" على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب عمل. وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم"68" من هذا القانون.

 

وتنص المادة "263" على: يعاقب كل من يخالف حكم المادة "171" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود. وتنص المادة "264" على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام "209، 210، 211، 213 فقرة "1"، 214، فقرة "3"" من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

ونصت المادة "265" على: يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود. وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. ونصت المادة "266" على: يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي "248، 249" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

 ونصت المادة "267" على: يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

واستجاب مجلس الشيوخ للتعديل المقدم من النائب علاء مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة "253" من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال. وكانت المادة 253 من القانون الحكومي تنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين "6،5" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود". واقترح النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تغلظ العقوبة المنصوص عليها في القانون لتنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين "6،5" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود."

 

 وعلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مقترح نائب التنسيقية، قائلا: "تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوعا من الخلل، لكن لو المجلس موافق فلا مشكلة"

 

. وأكد النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن "تغليظ عقوبة السخرة أمر ضروري وحتمي، ولا يمكن أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف جنيه والحد الأدنى ألفي جنيه، نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة تصبح الغرامة 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، لا بد أن نردع هذه الممارسة، هذا أقل شيء نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل".

 

 وأشار المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: "عندنا من 2000 لـ 5000 تقديرية للمحكمة، ووزير القوى العاملة يوافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف استجابة لمقترح النائب علاء مصطفي، هذا عن كل عامل وليس عن مجمل أعمال السخرة". واستجاب وزير القوى العاملة لمقترح نائب التنسيقية برفع الحد الأقصى للعقوبة لتصبح 20 ألف جنيه، بعد أن تمسك نائب التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى. ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه، وتصبح نص المادة بعد التعديل: "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين "6،5" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز