عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

في 8 نقاط.. اعرف تعديلات قانون الأماكن المؤجرة لغير السكن بعد موافقة "النواب"

في خطوة مهمة نحو اقتحام ملف الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والمتداول منذ عقود، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وذلك في مجموع مواده.



وإليك أهم ما جاء بالقانون:

 

- تتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق  تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكن، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

- التعديلات الخاصة بقانون الإيجار الجديد تأني وفقاً لما شمله القانون رقم 49 لسنة 1977والخاص بتأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى دوره في موازنة العِلاقة بين كل من صاحب العقار والمستأجر، هذا بجانب القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي يتعلق بأحكام تأجير وبيع الأماكن المختلفة والعلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين على أمر مخالف.

 

- فيما يتعلق بالمدة التي بجب على الأشخاص الاعتبارية إخلاء الأماكن التي تم تأجيرها فيها، فقد جاء في المادة الثانية من القانون أنه يجب إخلاؤها في مدة لا تزيد على 5 سنوات وذلك بداية من تاريخ العمل بالقانون.

 

- تتعلق المادة الثالثة بتحديد قيمة الإيجار، حيث توازن بين حق المؤجر والمستأجر، فيكون الإيجار 5 أضعاف القيمة المحددة قانوناً، كما يتم زيادة قيمة الإيجار بشكل سنوي بنسبة تبلغ 15%، وذلك بشكل مستمر.

 

- تتعلق المادة رقم 4 بقيام المستأجر بإخلاء المكان الذي قام بتأجيره، وعودة ملكية المكان إلى المؤجر، وذلك في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المقررة وفقاً لمادة رقم 2 المذكورة أعلاه.

 

- كما يحق للمؤجر القيام بتقديم طلب إلى القضاء في نطاق المنطقة الموجود بها العقار من أجل طرد المستأجر في حالة امتناعه عن الإخلاء ورد العقار لصاحبه، وذلك بغير أن يتم الإخلال بحقوق المستأجر إذا كان له حق في التعويض، وذلك تبعاً لما جاء في قانون الأحوال.

 

- المادة الخامسة حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

 

- يتم تطبيق تعديلات القانون على بعض الفئات ويأتي من ضمنها: الوحدات الإدارية المؤجرة إلى أفراد عاديين، وكذلك المباني التي تم تأجيرها من قبل سفارات الدول الأجنبية، بالإضافة إلى محلات التجارة التي قامت الحكومة بتأجيرها للأشخاص، ووحدات سكنية مؤجرة من الحكومة للأشخاص سواء من أجل التجارة أو الإدارة، وكذلك المكاتب الخاصة بالشركات والتابعة لها، كما يأتي من بين تلك الفئات مكاتب المحاماة، والمكاتب الاستشارية، وعيادات العاملين في المجال الطبي، وأخيراً المحلات المختلفة التي يملكها الأفراد العاديون وقاموا بتأجيرها.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز