عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

أبرزها قانون تنظيم الحج.. تعرف على قرارات الحكومة اليوم

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي، وتضمنت القرارات الآتية:



 

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

 

ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

 

وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شؤونه وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون والقواعد التي تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات. وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

 

كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات في الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.

 

ويشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به، ويختص بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسؤوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذي، فضلا على وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

 

وتشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة. كما تُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.

 

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.  

 

وأورد مشروع القانون تفصيلا للعقوبات التي تقع على مرتكبي أي مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أناط بالوزير المختص بشؤون السياحة أن يصدر قرارا إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.

 

-    وافق مجلس الوزراء على طلب شركة "CTP" الهولندية تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 316 ألف م2 كمرحلة أولى لاستغلالها كمطور صناعي، وستسدد الشركة ثمن الأرض نقداً وبالعملة الأجنبية، كما ستلتزم بتطوير قطعة الأرض خلال 3 سنوات.

 

-    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع. ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

 

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.  

 

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. 

 

كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. 

 

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصريةـ بقرار مسبب منه- سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

 

-    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.23 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الترامسة بمحافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة. 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز