عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وزيرالسياحة يطلب من الفتوى والتشريع كيفية تنفيذ حكم أبو حصيرة 

المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى
المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى

طلب وزير السياحة والآثار من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محمود محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بكتابه رقم 3677 بتاريخ 21 أكتوبر 2021 بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم “۱۹۲۰” لسنة 55 ق، بسند أنه أثير خلاف في الرأي حول مدى جواز قيام وزارة السياحة والآثار بتنفيذ حكم أبو حصيرة المشار إليه من تلقاء ذاتها في ظل عدم إعلانها بصورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.



 

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة أكدت فيه أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكل الحقوق ورفضت نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل لأنه يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ورفضت نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها، وجاء منطوق الحكم  من خمسة بنود هى : 

 

 أولاً : بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001  باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري .

 

 ثانيا : إلزام الوزير المختص بشؤون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشؤون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصري وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ. رابعاً: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جينيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية. 

خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

وأصبح حكم القضاء الإداري أصبح نهائيا وباتا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار طعن الجهة الإدارية كأن لم يكن فى الطعن، حيث قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا، المقام من جهة الإدارة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخاص بمنع الاحتفالات بمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة «كأن لم يكن» وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

 

واستظهرت الجمعية العمومية أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وأن الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق في رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن قانون مجلس الدولة أضفى على جميع أحكام محاكمه القطعية بحكم خاص، حيث جعلها تحوز قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، كما أضفى المشرع على أحكام محاكم مجلس الدولة قوة الشىء المحكوم فيه، واختص الأحكام الصادرة بالإلغاء بالحجية على الكافة، وأن التنفيذ يجب أن يكون في الحدود وبالمدى الذي تناوله منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانا للحقيقة، ما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذا کاملا غير منقوص.

 

وأضافت الجمعية العمومية أن المادة (54) من قانون مجلس الدولة  تنص على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه". أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ". وعلى الرغم من أنه يجب إعلان الصيغة التنفيذية للحكم باعتبار أن الأحكام القضائية القطعية النهائية بما لها من قوة تفرض التزامات على عاتق الطرف الخاسر فيها، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة طالبة الرأي علمت بمضمون الحكم، ونزولا على حجيته وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 22 يناير 2019 من تلقاء ذاتها على البند الأول بشطب ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الأمر الذي يبين منه أن الغاية من الإعلان المشار إليه قد تحققت، وأن الجهة الإدارية قد أعملت شؤونها حيال تنفيذ ذلك الحكم دونما انتظار لإعلانها بالصيغة التنفيذية، وأنه يجوز لها المبادرة إلى تنفيذ منطوقه كاملا غير منقوص طواعية إعلاء لمبدأ المشروعية واحتراما للقانون متی تثبتت من صدوره. وفجر محامى المدعى مفاجأة مذهلة من العيار الثقيل وقال: إنه سبق أن أخطر الوزير المختص بشؤون الآثار قبل ضمها لوزارة السياحة بالصيغة التنفيذية للحكم على كل صفحة من صفحاته الثمانية عشر ومدون ختم المحكمة على الصفحة الأخيرة بعبارة "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" وننشر نسخة منه، وأنه بعد تغيير اسم الحقيبة الوزارية للوزارتين تم ضمهما إلى بعضهما البعض وأصبحت وزارة السياحة والآثار، وأن تغيير مسميات الحقائب الوزارية لا يؤثر فى تنفيذ الأحكام النهائية الباتة، وأضاف محامى المدعى إن مخاطبة وزير السياحة والآثار إلى قسم الفتوى والتشريع عن كيفية تنفيذ الحكم لم يكن له محل فى ضوء إخطار وزير الآثار بها قبل ضمها إلى سيادته، كما أنه كان يجب على وزارة السياحة والآثار تنفيذ هذا الحكم بجميع بنوده الخمسة وليس بندا واحدا.

 

وأشار محامى المدعى إلى أنه نظرا لأن البند الثالث "بإلزام الوزير المختص بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصري وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ"، فقد أخطر المدعى وزير الآثار قبل ضمها للسياحة بترجمة وحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية والمعتمدة دوليا بترجمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في قضية ضريح أبو حصيرة والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار الطعن كأن لم يكن، نظرا لما تضمنه البند الثالث من منطوق الحكم من إخطار الوزير لليونسكو، وهى مساهمة قومية حتى تقوم الوزارة بتنفيذ هذا الجزء  من الناحية الدولية احتراما للتراث المصري وإعلاء لمبدأ السيادة المصرية .

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز