عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تأجيل دعوى منع مغنيّ المهرجانات من الغناء بمصر لـ3 إبريل 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغنيّ المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرون لجلسة ٣ إبريل المقبل.



 

 

واستندت الدعوى حملت رقم ١٤٠٣٧   لسنة ٧٦ قضائية لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

 

وتضمنت الدعوى، أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدين في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي: إن نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز او مهما وصلت وارتقت إلى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وقال المحامي في دعواه، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية ، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.

القضاء الإداري

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.

️أولًا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقًا للقانون.

ثانيًا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي.

٢- قسم الفتوى.

٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من:

١- المحكمة الإدارية العليا.

٢- محكمة القضاء الإداري.

٣- المحاكم الإدارية.

٤- المحاكم التأديبية.

٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقًا للقانون.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز