عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

التزام جوهري بالدستور

حكم هام من "الدستورية العليا" حول التدريب المهني وفقا لمعايير الجودة العالمية

المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة
المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.



وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست حكمها على أن النص المطعون فيه يُعد أحد عناصر التنظيم القانوني الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهني للعاملين وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك أحد الالتزامات الجوهرية التي ألقاها الدستور على عاتق الدولة بموجب المادة (20) منه، ضمانًا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادي من تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية على ما نصت عليه المادة (27) منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

واستهدف الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلي من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضى نص المادة (28) منه. 

كما راعى القرار الإلزام المالي الوارد بالنص، المقدرة التكليفية للمنشآت الخاضعة لأحكامه، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التي لا تحقق أرباحًا، وتلك التي لا يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز