عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

9 أحكام قضائية منصفة للمرأة.. فى اليوم العالمى للمرأة

المرأة قاضية
المرأة قاضية

يحتفل العالم باليوم العالمى للمرأة وهو احتفال دولى يقام تعبيراً من كل الدول عن الاحترام العام للمرأة وتقديرها نظير إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية  والسياسية، وهى حقوق يصونها القضاء فى كل دولة، فبالعدل تصان قيم المجتمع، وتستقر المبادئ ويعلو بناء الإنسان، ليكون المجتمع أكثر أمناً واستقراراً , ولا ريب أن قيم العدالة النبيلة وغاياتها السامية لا تتحقق إلا بوجود قاضٍ عادلٍ على درجة كبيرة من فهم غايات النص دون الوقوف على حرفيته، قاضٍ عادلٍ له مقومات ذاتية فى الاستنباط واستقراء مشكلات المجتمع خاصة فى قضايا المرأة باعتبار أن القوانين مهما كان حظها من السمو لن تبلغ الغاية منها فى التنفيذ ما لم يتوافر على تطبيقها قضاءٍ عادل يتفيأ إدراك مراميها ويفرض سلطانها على الكافة دون تمييز بالموهبة والذكاء والتجرد والموضوعية. فدور القاضي عظيم في فهم مراد تفسير النص القانوني وفقاً لضميره مما يشكل ملامح عدله, ومن هنا تبرز مهنية القاضي المنوط به تطبيق القانون كأهم ضوابط تطبيق العدالة. 



 

الرحمة فوق العدل

الحكم الأول: الرحمة فوق العدل وإلغاء قرار وزارة العدل بفصل موظفة فقدت بصرها بعد 21 خدمة بدار العدالة.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020  بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير العدل فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام وزارة العدل باعتبارها فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الاساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور اضافية المقررة لشاغلى وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات .

موظفة الصحة

الحكم الثانى : الدوافع الإنسانية لإنصاف موظفة الصحة بعد 27 سنة خدمة فصلتها الصحة بسبب فقدانها البصر! 

حصلت اَمال أيوب الحناوى على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق, من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة برئاسة القاضى المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بفصلها من العمل على سن 48 عاما،وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الإدارة بصرف راتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم  , ومنحها إجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه . بحسبان أن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التي يتمتع بها قبل مرضه , والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته وعقب نطق القاضى بالحكم بكت الموظفة البسيطة وأبكت كل من في القاعة وقالت للقاضى : "ولا مليون دكتور نفسانى كان يقدر يطلع اللى جوايا زى حكمك العادل " ,  وبعد خروجها على المعاش اليوم عام 2022 بحثت عن القاضى فى المحكمة وحينما لم تجده بالإسكندرية وعلمت بنقله للقاهرة اضطرت إلى تسجيل فيديو له بكلمات مبكية "الراجل دة بصمة فى حياتى ومش ممكن أنساك " وطلبت من كل من يشاهد الفيديو يوصل للقاضى رسالتها وكلماتها فى موقف نادر يوضح أهمية تأثير العدل فى حياة الناس.

الحكم الثالث : إلزام جهات الإدارة بالتوفيق بين واجبات الأسرة للمرأة ومتطلبات عملها

حصلت (م.س.م)  على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم وجود طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض طلب السيدة (م.س.م)  الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها من السهر فى الليل بالمستشفى من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل والذي يعمل خطيب وإمام مسجد ببلطيم وألزمت وكيل وزارة الصحة بعد تكليفها بالسهر بالمستشفى .أكدت المحكمة على أنه يستوجب على كل جهات الإدارة والمسؤولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحي من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة.

الأم الحاضنة

الحكم الرابع : استحقاق الأم الحاضنة الولاية التعليمية وحسم صراع عائلتين على طفلين 

حصلت زغلولة سعيد أبوشنب على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور  محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر الخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية ومحمد بالصف السادس الإبتدائى بذات المدرسة بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب, لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهما جميعا , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين.

وأكدت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التي تقضى بأن يبقى عند أمه بما يحقق صفاءه النفسى ولأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة 

الحكم الخامس : حماية المرأة فى المجال الوظيفى من تحرش الشوارع بإجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار التأمين الصحي بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحي لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسى البشع من مجموعة من الشباب فى شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها فى العمل! وأمرت التأمين الصحي بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها وقررت منح المُتحرش بها إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش دون عائق أو قيد .

التعويض عن فقدان

الحكم السادس : إلزام المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص 

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة , وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره مئة ألف جنيه (100.000جنيه ) تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة فى الشارع مُدار بدون ترخيص , تُقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم ، وألزمت الإدارة المصروفات.

أكدت المحكمة مسؤولية المحليات عن عدم غلق المحال الخطرة دون ترخيص وتحملها بالتعويض حال وقوع الحوادث إعمالاً لقاعدة أن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر تجعلها جميعا متعادلة في تحملها بعبء مسؤولية إحداث الضرر وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسى, ويؤكد تفعيل دور المحليات فى الرقابة الميدانية الحقيقية وليست المكتبية او الصورية لتنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدولة لحماية المواطنين .

الحكم السابع : لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم التاريخى الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود  وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها, ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج  في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة, وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج , وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها. وقضت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد ابن المدعية الطفل " نور " فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

الحكم الثامن : إقدام الزوجة على تنظيم النسل لا يحرمها من إجازة رعاية طفلها الوحيد للحد الأقصى ست سنوات قضت المحكمة الإدارية العليا فحص رفض الطعن رقم 60997 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد الطبيبة (ھ .ف.ا) طبيبة الأطفال بوزارة الصحة بإحدى مستشفيات الوزارة وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة (ھ .ف.ا) بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الانجاب بعد أن رزقها الله بطفل وحيد وبعد رفض الإدارة طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها مرة أخرى لذات الطفل , وبطلان شرط انجاب طفل لكل إجازة , وما يترتب على ذلك من أثار باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلها الوحيد لثلاث مرات وبحدها الأقصى ست سنوات وتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى وألزمت وكيل وزارة الصحة المصروفات.

وأكدت المحكمة أن حق الأم فى إجازة لرعاية طفلها ليست منحة من الإدارة إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها, بل حق تستمده من القانون مباشرة , وأن اشتراط الإدارة انجاب طفل لكل إجازة لرعايته مخالف للقانون ولا يجوز أن تفرض على الأمهات انجاب الأطفال لتمنحهن الإجازة غير المقيدة بالتعداد . وأن وقت اختيار إجازة رعاية الطفل تحدده الأم وحدها وهو شأن أسرى لا دخل للإدارة فيه وإلا انقلب دورها من تقدير مصلحة العمل إلى التعسف ضد الأمهات فى الشؤون الأسرية, وأن تنظيم النسل جعل المرأة تنخرط في الحياة العامة وشاركت الرجل الذي ظل لعقود طويلة يحتكر بعض الوظائف بسبب نعتها بحملها المتكرر , وأن منح النساء فرص وجودية مكنتها من الصمود فى وجه التحولات المجتمعية الحديثة رسخت من استقلاليتهن الذاتية .

الحكم التاسع :  الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً 

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم انتصاراً للمرأة الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها , وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن إجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً , شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه , وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

وأكدت المحكمة أن الحكمة فى منح الأم إجازة وضع حال مولودها حياً هى منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم فى العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحى والجسدى به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية وأن الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتاَ أوجب لمراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز