عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

من حق وزير التموين غلق المخابز المخالفة

حكم نهائي لمواجهة التلاعب برغيف العيش

المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى
المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار ضد وزارة التموين، وتأييد الحكم الرداع الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبر ملك المدعى لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز آخر.



ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.

وأكدت المحكمة أن سلطة وزير التموين في الغلق الفورى في عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش- التصرف في حصة الدقيق- تجميع الحصص- انتاج خبز مخالف للمواصفات، ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات.

 

قالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة أنه وفقا لقرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية والشامية التي يعمل بأحكامها في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج، حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدنى جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً في عدة حالات منها انتاج خبر ناقص الوزن بمقدار من 16 إلى 30 جراما للرغيف الواحد، وتكرار انتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة.

 

وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هي تعدي العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين في تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز آخر قريب.

وأشارت المحكمة إلى أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه أنه قد وضع بعض التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مرة يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدنى جوال واحد لمدة خمسة عشر يومًا، كما بين القرار المذكور المخالفات التي تستوجب غلق المخبز على سبيل الحصر لمدد محددة على النحو الوارد بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية المرفقة به، دون أن يرد بها مخالفة انتاج خبز مخالف للمواصفات وهي نتيجة غير منطقية لأنها على قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها وقد أوردها القرار المذكور من بين المحظورات والمخالفات مما يتعين إضافتها ضمن الحالات المذكورة سلفاً.

وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه المطلوب التعويض عنه بغلق المخبز قد بني على أسباب حاصلها قيام المدعي بانتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، حسبما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة مفتشي التموين بإدارة شؤون الرقابة بإدارة تموين مركز كفر الدوار ما حدا بالمواطنين إلى رفض استلام الخبز والتجمهر ضد المدعي بصفته صاحب المخبز، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطلوب التعويض عنه، كما أن المخالفة التي ارتكبها المدعي بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات هي التي استنهضت الجهة الإدارية لإصدار القرار المذكور، ومن ثم لا يستحق صاحب المخبز المخالف عن فترات الغلق أي تعويض لاستغراق خطأ صاحب المخبز بانتاج خبر مخالف للمواصفات ويصبح طلبه بتعويضه 130.000 جنيه عاريا من السند، وهو المخالف والمتلاعب بقوت الشعب.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز