عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

غدٱ..نظر دعوى شروط انتفاع العاملين المدنيين بالمساكن

بولس فهمي
بولس فهمي

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدٱ السبت الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.



وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية (العدد 5 فى 6 نوفمبر سنة 1969) فيما قررته من أن " تعطى للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأى سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز سته أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها ".

 

وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: "يعمل بالقواعد المرافقة فى شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية".

وتنص المادة (2) من هذه القواعد على أن: "يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضى مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له فى السكن بها".

 

وتنص المادة (3) من هذه القواعد على أن: "يتم تركيب عدادات المياه والإنارة فى الوحدات السكنية المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مستقلة، ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك".

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز