عاجل
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"اتحاد الغرف" و"الضرائب" يوقعان بروتوكولا لتحديد قواعد تحصيل القيمة المضافة للمشغولات

الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي
الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر بروتوكولا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



 

وقال عبد القادر - في بيان اليوم - إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،وإيمانا بمسؤولية المصلحة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب البروتوكول سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط، وليس علي إجمالي القيمة، مشيرا إلى أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءا على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة علي أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها ويراعى مصلحة التاجر وبما لا يؤثر على السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.

من جانبه قال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات " إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، مشيرا إلى أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية و قبل بيعها بالأسواق".

وأوضح أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية و أحجار كريمة و مشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي و المصوغات.

وأشاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية علي المخزون لدي تجار الذهب وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة على المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول علي مخزون المشغولات الذهبية عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة غلي ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.   

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز