عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حكم نهائي ينصف عاملا أصيب بعجز أثناء العمل بتعويضه وعلاجه وحقوقه التأمينية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فحص بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد العامل محمد رجب أحمد وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسون ألف جنيه،  تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب إصابته بالعجز أثناء العمل ورفضها علاجه على نفقتها، وامتناعها عن تنفيذ حكم لصالحه، وحقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخري وألزمتها المصروفات.



 

وذكر العامل أن جهة الإدارة  أنهت خدمته لعجزى عن العمل بسبب عدم اللياقة الطبية لإصابته إصابة عمل  بعد أن سقط من على السلم ، واُصيبت في العامود الفقرى وكسر أسفل عظمتي الساعد الأيمن، وضعف في قبضة اليد اليمنى واختناق أعصاب نفس اليد، والتهاب عظمة غضروف بالرسغ  دون أى حقوق مالية ولا أى علاج على نفقتها ، وامتنعت عن تنفيذ حكم سابق لصالحه.

 

قالت المحكمة برئاسة القاضى المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه نظراً لقدسية الأحكام القضائية فقد تضمن الدستور أن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس والعزل وفقاً لحكم المادة (123) من قانون العقوبات ، بحسبان أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة ، ويتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه ، احتراماً للحجية القضائية المقررة له ، فإن امتنعت الإدارة عن تنفيذ الحكم دون وجه حق أو تعمدت تعطيل تنفيذه ، كان مسلكها مخالفاً للقانون ، واُعتبر ذلك بمثابة قرار سلبى يمس الحجية القضائية المقررة للحكم ، مما يحق معه لذوى الشأن الالتجاء إلى القضاء الإداري لإلغائه والتعويض عنه، ذلك أنه عندما يحسم القضاء موقفاً ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز لجهات الإدارة التراخى فى تنفيذه ، ولا يجوز أن يكون تنفيذه معلقاً على مشيئتها ، بل يجب أن تلتزم باحترامه خضوعاً وامتثالاً ، بحسبان أن تنفيذ الاحكام هى التمكين للعدل والأمن والاستقرار. 

 

وأضافت المحكمة أن  ما حسمه القضاء هو الحق والعدل والانصاف ، لذا وضعت كافة الشرائع قاعدة تعلو على كافة القواعد القانونية وتسمو عليها هى قاعدة " حجية الأمر المقضى " وتعنى أن ما نطق به الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة ،وهو أصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية والرغبة فى وضع حد للخصومات ، وأن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم يزعزع الثقة فيها من جانب المواطنين وبهذه المثابة فإنه من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع جهات الإدارة لأحكام القضاء وتصدع لحجيته ، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم التي تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور.

 

وأشارت المحكمة أن المدعى كلفته الإدارة بالإسكندرية أثناء خدمته بأداء بعض الأعمال إلا أنه أثناء العمل سقط من علي سلمها واُصيب بالعمود الفقري وعجز بذراعه الأيمن , ولحقت به أضرار مادية وأدبية نتيجة اصابته أثناء الخدمة , حيث تمثل الضرر المادي في حرمانه من البطاقة العلاجية ومن ثم حرمانه من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج اصابته بسبب الخدمة خاصة وأنه يعاني من أثار عملية قديمة بالساعد الأيمن أدي الي اصابته بكسر أسفل عظمتي الساعد الأيمن ، وأنه يعاني من ضعف في قبضة اليد اليمني وكذلك اختناق أعصاب نفس اليد ، ويعاني من التهاب عظمة غضروف بالرسغ  وهي الاصابات التي لحقته أثناء خدمته بالجهة الإدارية , وكان يتوجب علي تلك الإدارة أن ترد الجميل لمن أحسن عملاً في خدمتها وهو في حاجة دائمة إلي علاج دوائي وعلاج طبيعي ، وفقاً للتقارير الطبية الحكومية المرفقة ،وهو ما يشكل ركن الخطأ فى جانبها فى أبشع صوره وأنكى معانيه .

 

وانتهت المحكمة أن المدعي أجرى العديد من التحاليل والأشعة وشراء الأدوية رغم ضيق ذات اليد ،وما تكبده من جهد ومشقة وما أنفقه من مصروفات في سبيل متابعة دعواه والحصول على حكم قضائي إلا أن الإدارة مضت فى غيها وامتنعت عن تنفيذ حكم قضائى سابق لصالحه فأصبح بيديه هشيماً تذروه الرياح وهى تملك من وسائل التنفيذ مقتدراً مما حاق به ضرراً مادياً ، وأما الضرر الأدبي فتمثل فيما علق بنفسه من شعور بالظلم وبيده حكم قضائي وترفض الإدارة تنفيذه وكأنها قد أهلكته بريحٍ صرصرٍ عاتية بعد عناء ومشقة وهو الضعيف المجرد من كل ذى سلطان فاعتصم بالحق وهرول لباب العدالة الذي لا يوصد فى وجهه طارق , وقد تكاملت مسؤولية الإدارة وألزمتها المحكمة  بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء ذلك وتقدره المحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز