عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الفتوي والتشريع تقضي بخضوع أجور تقديم الخدمات بالمستشفيات للجنة تحديد الأسعار 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى خضوع اجور الاقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 230  لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.



 

وذكرت الفتوى والتشريع بشأن أفتاء وزير الصحة والكان بشأن مدى خضوع أجور الاقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 لتحديد الاسعار الذي تجريه اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ،أنه اطلعنا على كتابكم رقم 1215 افى شأن مدى خضوع أجور الاقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 لتحديد الاسعار الذي تجريه اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من كتابكم المشار اليه _ ان وزارة الصحة والسكان لاحظت فى الآونة الاخيرة ازدياد شكاوى المواطنين من أسعار الاقامة والخدمات بالمستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار آنف الذكر. ومن ثم انعقدت لجنة تحديد أجور الاقامة والخدمات الطبية بالوزارة المشكلة طبقاً لاحكام المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية لوضع أسس يتم تحديد أجور الاقامة والخدمات الطبية بالمستشفيات المشار اليها، بيد أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار فى هذا الشأن وذلك لما آثاره بعض اصحاب المنشآت الطبية الممثلين فى اللجنة من صعوبة تحديد أجور الاقامة والخدمات الطبية للتفاوت الشديد فى سعة هذه المستشفيات. وقد خوطبت بعض المستشفيات للافادة عن الاسس التي حددت فى ضوئها تكلفة وأسعار الخدمات الطبية التي تقدمها، الا انها أفادت بأنها تخضع لاحكام قانون الاستثمار الذي نص فى المادة ( 9 ) منه على عدم خضوع منتجات المشروعات المقامة طبقاً لاحكامه للتسعير الجبرى وتحديد الارباح.

 

وافادت الهيئة العامة للاستثمار بكتابها المؤرخ 15 / 7 / 1996 بعدم خضوع المستشفيات المنشأة وفقا لاحكام قانون الاستثمار لقواعد التسعير الجبرى وتحديد الاسعار. واذ انتهت اللجنة الثانية من لجان الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1983 إلى خضوع الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الاستثمارية لاحكام المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 والتي تخول اللجنة المختصة تحديد أسعار خدمات المستشفيات الخاصة والعادية والاستثمارية على حد سواء وذلك فى ظل العمل بقانون الاستثمار السابق رقم 43 لسنة 1974 والذي لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة ( 9 ) من قانون الاستثمار الحالى رقم 230 لسنة 1989 لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو اقامة الناقهين وتشمل ما يأتى:_

( أ ) العيادة الخاصة ( ب ) العيادة المشتركة( ج ) المستشفى الخاص ( د ) دار النقاهة ، وتنص المادة ( 3 ) على أنه يجب ان تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة، وتنص المادة ( 7 ) على أنه يجب ان تتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية .. كما تنص المادة ( 8 ) على أنه يشترط فى الطبيب الذي يعمل فى احدى المنشآت الطبية ، وتنص المادة ( 12 ) من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الدولة لصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة لاصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية باعلان قائمة اسعارها فى مكان ظاهر بها، وباخطار النقابة العامة للاطباء ومديرية الشؤون الصحية المختصة بهذه الاسعار لتسجيلها لديها .

 

ومفاد ما تقدم أنه نظراً لما تقوم به العيادات الخاصة أو العيادات المشتركة أو المستشفيات الخاصة أو دور النقاهة من دور هام فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، أصدر المشرع القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وما تقدمه من خدمات وتسجيلها ومراقبة أداءها وترشيد تكلفتها، وناط بكل من وزارة الصحة ونقابة الاطباء سلطة الاشراف عليها لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين من ادعياء الطب ومن الممارسات الخارجة عن مهنة الطب، ومن ثم اختص المشرع اللجنة المشار اليها فى المادة ( 9 ) آنفة الذكر _ والتي تمثل فيها نقابة الاطباء ووزارة الصحة وممثل لاصحاب المنشآت الطبية _ بتحديد أجور الاقامة واسعار الخدمات الطبية التي تقدمها كل منشأة على حدة، على ان تراعى فى ذلك عناصر تكلفة الاقامة ومستوى الخدمة التي صدر بموجبها الترخيص بمزاولة نشاط المنشأة سواء كانت عيادة خاصة أو عيادة مشتركة أو مستشفى خاص أو دار نقاهة، ولا يغير من ذلك خضوع بعض المنشآت لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة1989 التي نصت المادة ( 9 ) منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد الإرباح وذلك ان هذه المنشآت الطبية وان نشأت وفقاً لاحكام قانون الاستثمار الذي يشجع الاستثمار ويحمى الأرباح المتولدة منه الا انها لاتزال على طبيعتها من كونها قوامة على تقديم خدمات علاجية وطبية تتعلق بمرفق الصحة مما يتعين معـه ، الانضباط فى شأنها، ومن ثم كان خضوعها لاحكام المادة ( 9 ) من قانون تنظيم المنشآت الطبية التي لا تعنى اثقالها بأية أعباء، وانما تقضى بمراجعة تكلفة الاقامة بالمستشفى وأسعار الخدمات الطبية وتحديدها فى ضوء الاموال الموظفة فى هذا النشاط وذلك تشجيعاً فى مجال المنشآت الطبية على نحو ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم (51 ) لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز