عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

أحكام رادعة للمتهمين فى "أحداث شغب السلام"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ووائل عمران، بالسجن المؤبد لـ25 متهما والسجن 10 سنوات لـ7 متهمين حدث،  لاتهامهم في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان، والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب السلام"، لاتهامهم  باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.



 

 

كشف قرار الاحالة ان المتهمين هم:  محمد أحمد صالح خليل ـ عاطل وعبد اللطيف محمد أبو الحسن علي ـ محامي ومحمد أحمد محمد رشدي ـ محامي وأحمد عثمان محمد ـ رئيس مجلس إدارة جمعية جنة النهضة وياسرسيد إبراهيم سيد ـ دون عمل ومحمود عادل عبد العظيم سالم ـ دون عمل ومحمد سمير فوزي عبد الفتاح ـ طالب ومحمود محمد أبو سريع عبد الله  ـ طالب  ومحمد عبد الهادي عبد الفتاح إمام ـ حاصل على دبلوم صنايع وعمر عاطف مهدي علي ـ دون عمل وحسين عبد المنعم حسين علي ـ دون عمل وإسلام أحمد عبد الستار أحمد ـ دون عمل وحسام محمد حسن علي ـ طالب وحاتم علي السيد علي ـ دون عمل وماجد حمدي عبد الله أحمد ـ حاصل على دبلوم تجاري وأحمد محمد مخيمر عثمان ـ محصل بهيئة النقل العام وأحمد حسين جلال أبوزيد ـ طالب ومصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب وكريم محمد خميس علي ـ دون عمل وعمرو محمد أحمد إسماعيل ـ دون عمل ومحمد صبحي أنور غنيم ـ دون عمل ومحمد مصطفي محمد مصطفي ـ حاصل على بكالريوس تجارة ومحمود مصطفي محمد مصطفي ـ عامل ومحمد صلاح منصور إسماعيل ـ صاحب محل دهانات وكريم خالد أمين حسن ـ حلاق وكريم طه حسن محمد غالي ـ خراط معادن ومحمد عبد الحميد محمد إسماعيل ـ عامل بمحل قطع غيار سيارات ومصطفي كامل محمود كامل ـ عامل بمحل قطع غيار سيارات ومصطفي حسين عبد النبي حسن، ـ عامل بورشة كهرباء سيارات ومؤمن إبراهيم عبد اللاه ـ عامل ومحمود سامي محمود عبد الجواد ـ سائق ومحمد رجب حسن محمد جاد ـ دون عمل.

 

بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما.

واضاف قرار الاحالة: حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز