عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

31 يوليو.. الحكم في دعوى إلغاء قرار عدم تحرير محضر إلا ببطاقة الخصم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة، بعدم قبول أي بلاغ أو دعوى أو جنحة أو اتخاذ أي إجراء، إلا إذا قدّم المجني عليه صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه مع ما يترتب عليه من آثار لجلسة 31 يوليو المقبل.



 

وقال المحامي في دعواه، إن العدالة حق إلهي بخلاف أنه قانوني لكل مواطن كحقه في الماء والهواء، وكذلك فإن تبسيط إجراءات التقاضي واجب على الدولة، ويتحتم عليها ألا تضع قيودًا وصعوبات أمام هذا الحق، الذي يصل في النهاية إلى إهدار حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي.

 

وأشار إلى أن القرارات التي صدرت يستحيل تنفيذها أو تحقيقها، حيث صدر قرار بألا تقبل دعوى من المجني عليه ولا يحرر أمام جهات الشرطة، إلا إذا قدم صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه، وهذا القرار يستحيل على المجني عليه تنفيذه حتى يصل إلى القضاء ابتغاء اقتضاء حقوقه، فكيف يتسنى له أن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من خصمه؟ وكيف يتيسر له أن يأخذها من جيبه؟ وجاء القرار المطعون عليه بأن البلاغ أو الدعوى أو الجنحة لا تقبل إلا بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتهم.

وأوضح أن هذا القرار بدأ تطبيقه في جميع النيابات وأقسام الشرطة، وتعذر بذلك على المجني عليه أن يحرر محضرا ضد خصمه، وأدى ذلك كما أسلفنا إلى إهدار الحقوق بالكامل واختراق أحكام الدستور والقانون، وأصبح ركن الاستعجال لإلغاء مثل هذا القرار متوافرا في هذا الطعن حيث إن استمرار العمل بهذا القرار يلحق أضرارًا جسيمة بالمتقاضي وصاحب الحق.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز