عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

النقض في مبدأ قضائي: عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أصدرت محكمة النقض، مبدأ قضائيًا بعدم تطبيق القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم، حيث اكدت المحكمة، أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات، فإذ لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضي برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسمًا أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.



 

وقالت محكمة النقض في اسباب حكمها أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر، زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضي برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسمًا أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

وكان قلم المطالبة بالمحكمة الابتدائية قد قدر رسما قضائيا على دعوى خاسرة مطالبة بالتعويض بمبلغ ١٣ ألف جنيه، وقام المدعي بالطعن على المطالبة، وقضت محكمة النقض بحكمها المتقدم.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز