عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

غدًا.. نظر دعوى التحاق خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا، الدعوى المقامة من صلاح محمد علي و١٨ آخرين، والتي يطالبون فيها بأحقية حملة ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح بالالتحاق بنقابة المحامين وقيدهم بالنقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية.



 

حملت الدعوى ٣٦٦٥٦ لسنة ٦٧ قضائية، واختصمت نقابة المحامين.

 

وكانت الجريدة الرسمية في عددها الصادرة نشرت حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

 

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى لم تسمح للمدعي بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.

 

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذي ينص على يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

 

ويقتضى قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعي إعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

 

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانوني المفتوح الحاصلين على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول في نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التي يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التي تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري المطعون فيه أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدني من بعض خريجي التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقًا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقي الطلبات منهم بحجة أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وقالت نقابة المحامين إن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية في دستور 1971 ودستور 2013.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز