عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"إسكان النواب" توافق على مشروع قانون "إيجار الأماكن غير السكنية"

"إسكان النواب" توافق على مشروع قانون "إيجار الأماكن غير السكنية"
"إسكان النواب" توافق على مشروع قانون "إيجار الأماكن غير السكنية"

كتب - بوابة روز اليوسف

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة علاء والي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بنظام الإيجار القديم.



ووافقت اللجنة قبل التصويت على المشروع على حذف كلمتي "الأشخاص الاعتبارية" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذي كان مقدما من الحكومة، وقامت بتوسيع نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين.

وأرجع رئيس اللجنة ذلك التعديل إلى خشية الطعن عليه لعدم الدستورية وفق الصيغة المقدم بها مشروع القانون من الحكومة، كونه فرّق في المراكز القانونية ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.

ويشمل مشروع القانون خمس مواد، تنص المادة الأولى على أن: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (خمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

وتختص المادة الخامسة من مشروع القانون بإجراءات النشر.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز