عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل.. "فتوى قانونية": غياب العامل المتمارض لا يمنع إنهاء خدمته

عاجل.. "فتوى قانونية": غياب العامل المتمارض لا يمنع إنهاء خدمته
عاجل.. "فتوى قانونية": غياب العامل المتمارض لا يمنع إنهاء خدمته

كتب - بوابة روز اليوسف

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية بأن انقطاع العامل عن العمل وإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه، لا يعد عذرا مقبولا يمنع من إنهاء خدمته إذا ثبت تمارضه .



واستندت الفتوى أنه تأسيسا على أن المشرع نظم كيفية حصول الموظف على الأجازة المرضية، وخَوّل السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الأجازة المرضية، واعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة، فإذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يُبلغ خلال 24 ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المُختص تمهيدًا لمنحه الأجازة اللازمة فإذا انقضت الأجازة دون أن يُشفى، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود إلى عمله .

كما أنه في الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله بدون إذن 15 يومًا متتالية ولم يقدم خلال 15 يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، على أن يكون تاريخ إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال مدة 30 يومًا على انقطاعه غير المتصل، وذلك إعمالا لحكم المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز