عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

باعتباره من المنتجات الاستراتيجية

عاجل| وزير التموين يصدر قرارًا بضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز

وزير التموين
وزير التموين

   أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ‏الدكتور علي المصيلحي قرارا وزاريا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.



وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان لها اليوم السبت - أن القرار نص في ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم ) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

وأضافت شمل القرار إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، مؤكدة ضرورة ‏أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أوعريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه، والمعدة ‏للتداول ،والبيع للمستهلك، والإفصاح عن أي تعاقدات او‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأية صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي ،كما ‏شمل القرار منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ صدوره للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن القرار نص ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبه الأرز ‏‏"عريض أو رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما ألزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

أما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 ،‏وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً في ذات القرار. وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعية ثابتة فقد نص القرار أنه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 ، وتكون باقي ‏كميات الأرز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكررا من ذات القرار . 

وبخصوص الارز الابيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.‏  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز