عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

18 مارس.. الحكم في دعوى إلغاء تسجيل المهندسين بالفاتورة الإلكترونية

مجلس نقابة المهندسين
مجلس نقابة المهندسين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من نقابة المهندسين ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام المهندسين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للحكم بجلسة ١٨ مارس الجاري.



أكدت نقابة المهندسين، أن ذلك ليس له علاقة بموقف نقابة المهندسين من الإيصال والفاتورة الإلكترونية التي فُرضت على المهندسين ممارسي المهنة الحرة، إذ إن فتوى مجلس الدولة في هذا الصدد تقول: إن النقابات تخضع لضريبة القيمة المضافة، ومن هذا المنطلق تم إخطار النقابات الفرعية بضرورة التسجيل منعًا من الوقوع تحت طائلة التهرب الضريبي.

وأوضحت النقابة، أنه حدث التباس وخَلْط للأمور في هذا الصدد، إذ تصور البعض أننا قد تراجعنا عن موقفنا المُعلَن من الفاتورة الإلكترونية، وهذا غير حقيقي، فموقفنا مستمر، حيث إنه يخص المهندسين الممارسين لمهنة الهندسة كمهنة حرة.

وأشارت إلى أن هناك دعوى مرفوعة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، بصفته الممثل القانوني للنقابة ضد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب بصفته، للطعن على فرض التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية على المهندسين، حيث إن جموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لا يُقدِّمون سِلعًا مُباعة ولعدم اشتغالهم بالأعمال التجارية.

وكانت نقابة المهندسين قد خاطبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن النزاع القائم بين نقابة المهندسين ومصلحة الضرائب المصرية مأمورية ضرائب القيمة المضافة بخصوص مدى سريان الإعفاء المقرر بحكم المادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والمؤكد دستوريته بالحكم الصادر فى الدعوى المقيَّدة بالمحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 37 قضائية دستورية بجلسة 4/12/2021 ومنها الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت النقابة عن أنه جاء الرد من رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كالتالي:

لمَّا كان قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 قد أعفى بموجب المادة 51 منه النقابات والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها، كما أعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثنائية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أو أيًّا كان نوعها أو تسميتها.

إلَّا أن المُشرِّع في قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016- قد جعل الإعفاء من تلك الضريبة معقودًا على نص خاص يقرره، وهو ما صرح به في المادة 29 منه، حيث قضى بعدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى، ما لم يتقرر الإعفاء منها بنص صريح، ومن ثم يكون الإعفاء المقرر لنقابة المهندسين بالمادة 51 من قانون النقابة المُشار إليه قد تم إلغاؤه بموجب المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان الإعفاء المقرَّر بحكم المادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على ضريبة القيمة المضافة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ونقابة المهندسين إذ تتمسك بحقها القانوني طبقًا لما ورد بنص المادة 51 وحكم المحكمة الدستورية العُليا محمولًا على أسبابه، تؤكد أنها مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظًا على حقها وحق السادة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية حتى الحصول على أحكام قضائية تنفيذًا للمادة 51 وحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بهذا الشأن.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز