عاجل
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

غدًا.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية 

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.



 

 

وأقيمت الدعوى رقم 155 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محامٍ على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كل الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى.

كما تنص المادة 17 من القانون على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب أو الأحوال بدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز