عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الفتوى والتشريع : من حق الوزير إقامة الدعوى التأديبية ضد مديري الإدارات القانونية 

وزير العدل
وزير العدل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى أن من حق الوزير المختص بإقامة الدعوي النأديبية ، وأن وزير التعليم العالي هو المختص بطلب إقامة الدعوى التأديبية ضد مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجامعات تطبيقًا لحكم المادة (21) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم (47) لسنة 1973.



وجاءت الفتوى ردا على خطاب وزير العدل بشأن المختص لإقامة الدعوى التأديبية ضد مدير الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات .

وذكرت الفتوى أنه من حق الوزير المختص إقامة الدعوي التأديبية ضد مدير الإدارات القانونية لأن القانون أحاط بهم ضمانات لحيادية عملهم ، وأن أقيمت الدعوى بغير موافقة الوزير المختص أصبحت غير مقبولة .

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ، أرست مبدأ قضائي بأن جميع مجالس التأديب يجب أن يغلب عليها الطابع القضائي كاملاً ،ودون ذلك يصبح مشوبا بعدم الدستورية.

 

وبناء عليه فإن كل من يصدر ضده حكم من مجلس تأديب بعقوبة ولا يغلب على تشكيلة الطابع القضائى له أثناء الطعن بأن يدفع دفع إحتياطي بالآتي: أولا: 

 

الدفع بعدم دستورية مجلس التأديب "لعدم غالبية الطابع القضائى عليه" حيث أن الدستور قد أناط بأن يحاكم كل شخص أمان قاضية الطبيعي وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٩٧) من الدستور فيما تضمنته من: التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

 

ثانيا:  الدفع بعدم دستورية (المادة الواردة بقانون الجهة التي يعمل بها) والتي #تقيد_النيابة_الإدارية من التحقيق معه كضمانة له في محاكمة عادلة بالمخالفة لأحكام المادة (١٩٧) من الدستور فيما تضمنته من: أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

 

كما أن  النص الدستوري تضمن منح القانون التنظيم فقط ولم يمنحه التحديد مما يجعل أي قيد قانوني يمنع النيابة الإدارية من التحقيق مع الموظف العام بالجهة الإدارية التي يعمل بها .

جاء ذلك في حكم المحكمة الدستورية العليا ،بإحالة مواد القانون رقم ١٦٥،١٦٦، ١٦٧،١٦٨،١٦٩ بشأن المحاكمات التأديبية .

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز