عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تأجيل دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لـ١٢ يونيو 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة ١٢ يونيو المقبل.



أصحاب المعاشات 

وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

حضر الجلسة  الماضية رئيس اتحاد المعاشات  وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

مجلس الوزراء

واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

ما هي امتيازات أصحاب المعاشات؟ 

وتنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4-  أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:

1- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

أصحاب الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه 

وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو أصحاب المعاشات كان للمستحقين عنهم الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

يشترط لاستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.

وتنص المادة (100) من قانون التأمنيات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز