عاجل
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مجلس نقابة الصحفيين يقر لائحة اللجان النقابية بالمحافظات

 وافق مجلس نقابة الصحفيين على إصدار لائحة اللجان النقابية بالمحافظات استنادا لقانون 76 لسنة 1970، واللائحة الداخلية للنقابة. 



وذكر بيان لمجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء أن اللائحة حددت أنه لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين ويزيد عن خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.

ووفقا للبيان فقد قرر المجلس - في اجتماعه الذي جرى مساء أمس - أن تختص اللجنة بالشؤون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذا المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، وأنه يحظر عليها أن تخاطب مسؤولين أوجهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة. 

وأشار البيان إلى أنه على اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويستثني من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، حيث يكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين.

ونبه البيان إلى أنه في حال اعتراض مجلس النقابة على أي قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلابد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه، كما يتم إبلاغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.

وأشار المجلس إلى أن اللجنة النقابية تشكل من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) وأن المرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

ويشكل مجلس نقابة الصحفيين الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة، ويحظر عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجنة.

ولفت البيان إلى أنه يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن يتم الصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة، وأن تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي "رئيس اللجنة النقابية" و"عضو اللجنة النقابية" ومن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز