رئيس النواب يسأل وزير العدل عن دستورية اقتراحه باستجواب المتهم دون محاميه
جدل ومداولات بين وزير العدل ووزير المجالس النيابية ورئيس البرلمان ينتهي لإقرار المادة بدون تعديل الفنجري
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشا قانونيا وقضائيا بشأن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاص باستجواب المتهمين .
وبدأ الجدل حينما طالب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري بضرورة إضافة نص في الفقرة الأولى من المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح للنيابة العامة استجواب المتهم بدون حضور محاميه حال موافقته كتابيا على ذلك .
وقال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل: إن الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق المتهم، لا سيما إذا تم احتجازه يوم الخميس أو الجمعة وتعذر وجود محام له أو انتداب المحامي من المحكمة للدفاع عن المتهم، لافتا إلى أن هذا المقترح لا يتعارض مع نصوص الدستور .
وشدد وزير العدل على أن الهدف من هذا المقترح هو أن عضو النيابة ارحم من غيره لأن في داخله قاضيا.
وسأل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي عن مدى اتفاق النص المقترح من وزير العدل مع نصوص الدستور .
ورد المستشار محمود فوزي، قائلا: إن الدستور المصري راعى في مواده حقوق المتهم ودفاعه .
وعاود رئيس مجلس النواب مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها ازاء النص المقترح من وزير العدل، الأمر الذي اقتضي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي التربوي ودراسة هذا المقترح، وذلك بعد أن أصر رئيس مجلس النواب من توضيح الحكومة مدى اتفاق النص المقترح من وزير العدل مع الضمانات الدستورية .
فيما تمسك نقيب المحامين عبد الحليم علام بالنص الذي انتهت له اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .
وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية :لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحامية أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وفي النهاية تمسكت الحكومة بالنص دون تعديل وقال المستشار محمود فوزي: شهدنا مداولات ونوافق على المادة 104 والجلسة شهدت مناقشات حول الرأي والرأي الآخر وشهدنا ما يشبه الخلاف المستنير.
وسأل المستشار حنفي جبالي وزير العدل عن موقفه النهائي من التعديل الذي تقدم به في بداية الجلسة وقال له "لا تقول لي أن الوزارة لديها الحلول العملية قل لي موقفك الأخير بشكل نهائي، و هنا عقب وزارة العدل أوافق على النص دون تعديل وأثبت في المضبطة الفلسفة مما طرحت وهذا لا يذهب هباء.



