الإدارية العليا: وجوب إخطار الخصم في الدعاوى وعدم معرفتهم يبطلها
أسست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم قضائي بوجوب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراء أوجبه القانون طبقا للمادة (30) من قانون مجلس الدولة، ويعد ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات .
وأضافت يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم الصادر من المحكمة والمستند إليها .
وأشارت المحكمة، أنه في المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويُبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام".
جاء ذلك في طعن حمل الطعن رقم 99050 لسنة 69 ق.عليا .



