
أحمد إسماعيل يكتب: المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية

لقد راعى المشرع حقوق المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية بما يحفظ كرامتها ويحافظ على آدميتها لذلك وضع قيوداً على تشغيل النساء ولم يكتفِ المشرع بذلك بل أقر حقوقاً إضافية للمرأة العاملة التي كانت لا تحصل عليها من قبل مراعاة لأمومتها والطفولة حتى تستطيع القيام بواجباتها الأسرية بجانب عملها فمنحها في حالة ثبوت حملها وإنجابها تخفيض ساعات عملها لمدة ساعة يومياً تبدأ من الشهر السادس للحمل وعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية وعدم اشتراط فترات عمل سابقة حتى تحصل على إجازة وضع مثل بعض القوانين الأخرى وزيادة أشهر إجازة الوضع لتكون أربع شهور بدلاً من ثلاثة شهور لمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها فضلاً عن منح المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال أربع وعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ولها الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر كما أن للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها لمدة ثلاث مرات مجموعها ست سنوات على أن تتحمل جهة عملها كافة التأمينات الاجتماعية المستحقة على العاملة وعلى جهة عملها.
وعلى جهة عملها أن تستجيب إلى منح العاملة الأجازة (يعنى أنها إجازة وجوبية لا يجوز رفضها) ويمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد فقط . واذا حل الدور عليها في الترقية يتم ترقيتها أثناء الأجازة بخلاف الأجازات الأخرى التي تحظر ترقيتهم أثناء الأجازة.
كما يتم رفع تقدير تقويم الأداء في حالة حصولها على تقدير يحظر الترقية مثل المتوسط ـ فوق المتوسط فيتم رفعه إلى مرتبة كفء حكماً حتى يتمكن التجاوز عن ذلك وترقيتها إلى المستوى الأعلى.