
الإدارية العليا: على القاضي أن يأخذ بحسن نية الموظف المرتكب للخطأ بشرط سلامة طويته

عبد الباسط الرمكي
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن قضاؤها يقوم على أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .
وأضافت المحكمة ، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسؤوليته التأديبية ، ويحق عليه الجزاء .
وأشارت المحكمة في حيثياتها ، و لا يجديه نفعاً ولا يأخذ القاضي بحسن نيته الموظف المرتكب للخطأ وسلامة طويته ، إذ أن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في أداء واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها ، وذلك إدراكا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهى الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها .
وتحدثت المحكمة ، إنه لا إلزام على المحكمة التأديبية ( القاضي التأديبي ) ، أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها ، فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلى ما تستند إليه فيما ينتهي إليه قضاؤها ، إذ أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بقالة إخلاله بحق الدفاع إهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقات ،
مادام الحكم قد أبرز إجمالا الحجج التي كونت قضاءه طارحا بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن ، فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم باتباع طرق معينة ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه .
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية. عليا .