عاجل
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ما هي شروط ومستندات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020

ننشر تفاصيل شروط ومستندات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، حيث أكد الفقيه القانوني د. محمد الجندي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، أن تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة- فيما يختص بالترشح لعضوية المجلس- حددت عددًا من المستندات التي يقدمها المرشح لعضوية المجلس عند تقديم أوراق ترشحه.



 

شروط ومستندات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020

وتنص المادة 10 من مشروع القانون، على أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

 

كما تنص التعديلات على أن تسري هذه الأحكام على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مرشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.

 

وذلك بعد تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم، مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019.

 

ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

اقرأ أيضا..

 

الرئيس السيسي يصدق على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وتنص مادة 3 على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز