30 يونيو والإعلام.. نصوص دستورية داعمة وكيانات وطنية تعزز قدرته
انحازت ثورة 30 يونيو إلى حرية الصحافة والإعلام، وسعت لإنهاء حالة الفوضى والظواهر السلبية التي ضربت هذا القطاع الحيوى في مقتل، ومنها ظهور كيانات لا تمت للإعلام بصلة.
ونص دستور 30 يونيو على استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية بالمواد"70 ، 71 ، 72 "، وينص الفصل العاشر منه فى المواد "211، 212 ، 213" على إنشاء المجلس الوطني للإعلام بهيئتين "الوطنية للصحافة" و"الوطنية للإعلام" مع ضمان استقلاليتهما.
وبعد مطالبات استمرت لأكثر من 30 عامًا بإنشاء نقابة للإعلامين تحمي حقوقهم وتعمل على ضبط الأداء الإعلامي، صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن ليمثل انتصارًا كبيرًا للعاملين بالمجال الإعلامي، ليكون لهم نقابة كباقي النقابات المهنية.
الحرص على توافق المنظومة الإعلامية مع أهداف الدولة واتباع سياسة "المصارحة" والعمل بجهود استباقة وليس "رد فعل”
وظهر جيل جديد من شباب الإعلاميين حازوا علي تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومساندتهم، وظهر ذلك جلياً في ادارتهم لجلسات سيادته فى المؤتمرات الكبرى، ومنها منتدي الشباب بشرم الشيخ، ولا ننسى موقفه الإنساني مع المذيعة الشابة داليا أشرف، التي حصلت على لقاء "ذهبي" في بداية مشوارها الإعلامي، والتي عندما انهارت بالبكاء رغبة فى تسجيل لقاء مع الرئيس السيسي وعدم قدرتها على تحقيق ذلك أثناء تواجده بمطار شرم الشيخ عام 2015، طلب الرئيس السيسي إحضارها للتسجيل معه، وكانت "داليا" تعمل في ذلك الوقت مراسلة بقناة النهار قبل انتقالها مؤخرًا لقناة "دي إم سي". الانفلات الإعلامي.
بدأ المجلس الأعلى للإعلام بهيئاته "الصحافة والإعلام" فور تشكيله باتخاذ مجموعة من القرارات لتنظيم العمل الإعلامي، منها التصنيف العمري للمشاهدين للدراما المصرية، وإصدار كتيب للسلوك المهني، وأخر بالمعايير الإعلامية، وأكواد التغطية الإعلامية، ولائحة الجزاءات.
وعقب فشل قنوات "الإرهابية" التي كانت تعمل من داخل مصر، فى تحقيق أهدافها عن طريق بث الإشاعات والأخبار الكاذبة، لجأ الموالون للجماعة الإرهابية إلى إنشاء كيانات خارجية تعمل على تحقيق نفس الأهداف، لخلق الفتن والوصول لحالة فوضى تعمل على هدم أسس الدولة المصرية، وجرى مواجهة ذلك بظهور كيانات إعلامية كبرى، تقدم إعلاماً وفناً مهنيا وتنموياً، تمثلث في فى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي سعت منذ نشأتها لتقديم إعلام مهني إلى جانب الترفيه وتقدم أعمالاً فنية متنوعة وهادفة، وظهر ذلك جليًا في دراما رمضان، حيث عادت الأعمال الوطنية لتحتل مركز الصدارة فى خريطة "المتحدة"، منها الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" الذي نجح نجاحاً كبيراً العام الماضي، بالإضافة إلى إنتاج مسلسل "هجمة مرتدة" هذا العام.
وكان مطلب الكثيرين في الحقل الإعلامي وجود وزير إعلام سياسي، يدير المنظومة الإعلامية بالتعاون والتكامل مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئات “الصحافة والإعلام" والقطاع الخاص، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي تحتاج إلي أجندة وطنية تخاطب الداخل والخارج، وأن تكون سباقة في توعية الرأي العام، وتصحيح مسار الإعلام ليصبح "فعل" بدلاً من أصبح لسنوات طويلة "رد فعل" للرد على الشائعات، ومن أبرز مهام وزير الدولة للإعلام التي حددها خبراء المجال، هي: وضع السياسات العامة للدولة إعلاميًا لإبراز ما يتم من مشروعات قومية وعوائدها على المواطنين، ونقل الصورة الحقيقية لما يتم بالفعل علي أرض الواقع بصورة استباقية وليس كرد فعل، والتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئات "الصحافة والإعلام" والقطاع الخاص، للعمل كمنظومة واحدة تحقق رؤية الدولة.
وذلك إلى جانب وجود سياسة إعلامية تمنح مساحات أكبر للتفاعل وعودة الريادة المصرية في جميع المجالات، بما فيها الدراما، والاهتمام بالإعلام الجديد بما يتضمنه من وسائل تواصل اجتماعي، وغيرها، بهدف مواجهة حروب الجيل الرابع، وإنتاج مواد تتوافق مع الجيل الجديد من الشباب، وفق منظومة متكاملة تعمل أيضاً على مساندة المواهب الجديدة والمبدعين.
ويتمثل الدور الأساسي لوزير الدولة للإعلام، فى أن يكون جسرًا متوازنًا أمينًا بين الدولة والرأي العام الداخلي والخارجي، وأن يكون مشاركًا ومتابعًا لوضع السياسات الإعلامية من واقع أجندة وطنية تتضمن معالجة القضايا الوطنية إعلاميًا، والتوسع فى وتيرة الحوار وتنوع الآراء، وأن يكون مبادرًا بالفكرة التي طالب بها البعض بأن يتم تدشين مركز بحوث المشاهدة بتقنيات علمية لتحديد حدود التأثير لكل برنامج إعلامى، على أن يتم التقييم بشكل دوري، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب مهني إعلامي على أعلى مستوى.
ومن مهام وزير الدولة للإعلام أيضاً، العمل بسياسة "المصارحة" أسوة برئيس الدولة الذي كان شجاعًا عندما أعلن أنه لن يخدع الناس عندما تم الإعلان عن تحرير سعر الصرف واتخاذ قرارات غقتصادية صعبة.
- نصوص دستور 30 يونيو التي تخص الإعلام
تنص "211" بالفصل العاشر على: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ويكون المجلس مسؤولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".
وتنص المادة "212": "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".
وتنص المادة "213": "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".
وجاءت المواد الأخرى كالتالي: المادة "70": "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".
وتنص المادة "71" على: "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وتنص المادة " 72" على: "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".



