عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"قومي المرأة" يتوجه بالشكر إلى "الوزراء" لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير لمجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن بالغ سعادتها وامتنانها لهذه الموافقة على مشروع القانون الذي يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج ، كما يتسق مع الدستور المصري الذي نص صراحة في مادته الـ11 على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وأكدت أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة في حق فتيات مصر، والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبي نظراً لعدم اكتمال نموهن الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسؤوليات تكوين أسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

يذكر أن مشروع القانون قد نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه ، وشهوده. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية. 

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة. 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز