عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الدستورية: البرلمان له الرقابة التشريعية وسن القوانين دون الرقابة القضائية

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، مبدأ دستوريًـا مهمًـا مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيًا خالصًا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.



وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة 156 من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عـدة، من بينها عـدم إقرارهـا واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقـة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التي أؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور.

وبمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلاً على رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقًـا للدستور.

وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض فى السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة، وتبعًـا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل فى دستورية كل من قانوني الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين فى ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.

ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا، فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة “في الحالة الأولى”، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع “في الحالة الثانية”، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد يترتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز