الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

عاجل| القضاء الإماراتي يفصل في دعوى طلاق خليجية..الزوج ضربها قبل 3 أعوام

محكمة خورفكان
محكمة خورفكان

رفضت محكمة خورفكان الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوى طلاق أقامتها زوجة "خليجية"، لعجزها عن إثبات الضرر المتمثل في ضرب زوجها لها، خصوصاً أن تاريخ الضرب كان قبل ثلاثة أعوام، ثم تصالحت مع الزوج عقب هذه الواقعة وأنجابهما ذرية وعدم رفعها دعوى طلاق وقتها.

 

وحسبما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أن زوجة خليجية أقامت دعوى طلاق للضرر لتعرضها للإيذاء والضرب والسب والإهانة، لافتة إلى أن زوجها لا يحترمها ولا يهتم بها، بالإضافة لخروجه المستمر من المنزل، ما تسبب لها في أضرار نفسية، مؤكدة أنه يستحيل معها دوام العشرة بينهما.

 

وطالبت الشاكية في دعواها بأن يؤدي لها الزوج مؤخر صداق و5 ألاف درهم نفقة سكن شهرياً عن فترة العدة، وتثبيت حضانة أبنائها حتى تقتضي حضانتها شرعاً وأداء 3000 درهم شهرياً أجر حضانة حتى تاريخ انتهاء حضانتها شرعاً وتمكينها من منزل الزوجية ومسكن حضانة، ودفع مصروفات صيانة مسكن الحضانة وفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتلفزيون المنزلي والإنترنت.

 

فيما رد محامي المدعى عليه بمذكرة دفاع منكراً دعوى الزوجة، وطالباً برفضها لعدم توافر شرطَي الصحة والثبوت، وأرفق صورة لحكمين صادرين من محكمة استئناف الأحوال الشخصية، طالبت فيها المدعية بزيادة النفقة، حيث قضى بإلغاء الحكم وبعدم قبول الطاعة والحكم مجدداً بطاعته ومعاشرته بالمعروف، مطالباً بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبيت المدعية بشهادة الشهود الضرر الواقع عليها والموجب للتطليق طبقاً لنص المادة 122/1 من قانون الأحوال الشخصية.

 

 

شاهد رأيت آثار الضرب بجسد المدعية  

 

فيما أحيلت الدعوى للمحكمة وتم عرض الصلح إلا أن الزوجة رفضت، بينما قررت وكيلة الزوج القبول وحجزت الدعوى للحكم، كما تم إعادتها للمرافعة لتثبت المدعية دعواها بكل طرق الإثبات، وتم إحضار الشاهدين، إذ ذكر أحدهما أنه شاهد آثار الضرب بجسد المدعية بعد أن أبلغته بأنها تعرضت للضرب من زوجها، مؤكداً أنه لم يشاهد الزوج أثناء الاعتداء على المدعية بالضرب.

 

وبسؤال المحكمة للمدعية عن تاريخ الاعتداء عليها بالضرب أجابت بأن الواقعة كانت قبل ثلاثة أعوام، كما أن المدعى عليه قام بضربها مرة واحدة وأنها ليس لديها شاهد على واقعة الضرب.

وأفادت المحكمة بأن الزوجة طلبت التطليق بضرر ولم تثبت واقعة الضرر، بالإضافة إلى أن تاريخ الضرب كان قبل ثلاثة أعوام، بينما الثابت أنها تصالحت معه عقب هذه الواقعة بدلالة إنجابهما ذرية وعدم رفعها دعوى طلاق للضرر وقتها، حتى أن الدعوى اللاحقة هي زيادة النفقة فالصلح يجب ما قبله من ثم تكون قد فشلت في إثبات الضرر والمقرر بحسب قانون الأحوال الشخصية المعدل أنه لم يثبت الضرر ورفضت دعوى التطليق.

وقضت المحكمة برفض طلب التطليق للضرر ويتبع ذلك رفض الطلبات المرتبطة بشأنه، وهي المؤخر ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق والحضانة وبيت الحضانة وبقية طلباتها، لعدم وجود أساس لها بعد رفض مطالبها بالتطليق.

تم نسخ الرابط